منتدى كلية الحقوق عزابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مجهودات طلبة الحقوق بعزابة في سبيل التفوق و التعاون على تحصيل المعرفة القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
بمناسبة تعيين الدكتور بوالصلصال نور الدين عميدا لكلية الحقوق و العلوم السياسية بعزابة تتقدم أسرة المنتدى إلى الأستاذ العميد و إلى الكلية ككل بالتهاني و التبريكات بهذا التعيين آملين أن يكون فاتحة خير للكلية ألف مبروك
تنطلق صباح اليوم امتحانات السداسي الأول بكلية الحقوق بعزابة و هذا في ظل الإدارة الجديدة التي تسعى إلى النجاح و إعادة الكلية إلى السكة الصحيحة بالتوفيق لجميع الطلبة

 

 قانون المحاماة بالسودان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 23/09/2009

قانون المحاماة بالسودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحاماة بالسودان   قانون المحاماة بالسودان Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 11, 2009 1:50 pm

قانون المحاماة بالسودان
قانون المحاماة لسنة 1983
قانون المحاماة لسنة 1983 (14/11/1983)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1- يسمي هذا القانون "قانون المحاماة لسنة 1983"
2- حذفت
تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر.
"الإتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحامين السودانيين,
"الإشتغال بالمحاماة" تشمل الإشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم,
" ترخيص" يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول المحامين وساري المفعول وفقا لاحكام هذا القانون ولم يصدر قرار بوقفه أو الغائه.
"ضابط قانوني" تشمل الوكيل والمستشارين القانونين بديوان النائب العام,
"قاضي" يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني أو عضو أي محكمة ادني من مجلس القضاة ويشمل رئيس ادارة المحاكم واي شخص يشغل وظيفة قضائية,

"اللجنة" يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4,

"المحاكم" يقصد بها المحاكــم المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ويشمل المحاكم المنشاة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية ومجالس التاديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية واي جهة اخري ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي,
"المحامي الاستاذ" يقصد به المحامي الذي اشتغل بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه,
"موظف قانوني" يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في اية جهة اخري خلاف ديوان النائب العام حكومية كانت أو غير حكومية يصدر بشانها قرار من اللجنة,
"الاتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحاميين السودانيين.
"النقيب" يقصد به نقيب المحامين.
الفصل الثاني
لجنة قبول المحامين
إنشاء وتشكيل اللجنة.
4- (1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمي "لجنة قبول المحامين" تختص بمنح تراخيص الإشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون.
(2) تشكل اللجنة علي الوجه الاتي:
(أ) نقيب المحامين رئيساً
(ب) قاضي محكمة عليا يعينه رئيس القضاء,
(ج) قاضي محكمة إستئناف يعينه رئيس القضاء, بالتشاور مع رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم,
(د) كبير مستشارين قانونيين يعينه النائب العام,
(هـ) محام لا تقل مدة إشتغاله بالمحاماة عن خمسة عشر عاما يختاره مجلس الاتحاد,
(3) يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولي باشرافه جميع الاعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك تحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
(4) يكون مقر اللجنة في مبني المحكمة العليا الاتحادية بالخرطوم ويجوز بقرار من رئيسها أن تنعقد في أي مكان آخر.
(5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها.
الفصل الثالث
شروط الإشتغال بالمحاماة
الترخيص والقيد في جدول المحامين.
5- يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلا علي ترخيص صادر من اللجنة, وان يوقع أمام إسمه المقيد في جدول المحامين المنصوص عليه في المادة 11.
شروط الترخيص
6 (1) لا يجوز منح ترخيص للإشتغال بالمحاماة الا لمن تتوافر فيه الشروط الاتية:
(أ) أن يكون سودانياً,
(ب) أن يكون سليم العقل,
(ج) أن يكون بالغا من العمر احدي وعشرين سنة علي الاقل عند تقديم الطلب,
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد منح عفوا شاملاً,
(هـ) أن يكون حاصلا علي درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر اعفاؤه من الامتحان وفقا لاحكام ذلك القانون,
(و) أن يكون قد قضي فترة التمرين وفقا لما هو مبين في المادة 1 ما لم يكن قد تم اعفاؤه بموجب المادة 16.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (أ) من البند (1) يجوز للمحامي الاجنبي الذي يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ العمل بهذا القانون أن يجدد ذلك الترخيص وفقا لاحكام القانون لمدة اقصاها سنتان يلغي بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.
طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات.
7-
(1) تعقد لجنة قبول المحامين اجتماعا دوريا كل ثلاثة اشهر لفحص طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات والتاكد من انهم اهل للعمل بمهنة المحاماة وفق احكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد اجتماعاتها اذا دعت الضرورة لذلك.
(2) في حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 (1) تطلب من مقدمي طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد دفع الرسم تصدر اللجنة الترخيص وفقا للانموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(3) اذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلي اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه اسباب الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به اذا امكن ذلك في نفس اليوم شفاهة, ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال اسبوعين من إبلاغه بقرار الرفض – اعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
(4) مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 اذا كان طلب الترخيص مقدما من قاضي عزل من الهيئة القضائية أو ضابط قانوني فصل من الخدمة لاي سبب من الاسباب جاز للجنة ارجاء تاجيل النظر في ذلك الطلب مدة اقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل أو الفصل من الخدمة, وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قرارامسببا تحدد فيه مدة التاجيل ويخطر مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل ،وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلبا جديدا للبت فيه كما له الحق أن يطلب اعادة النظر في قراره مرة واحدة خلال اسبوعين من استلامه قرار الرفض أو ارساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في اعادة النظر نهائيا.
مدة الترخيص
8- مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ويجدد سنويا بعد دفع الرسم المقرر لذلك في الجدول الملحق بهذا القانون.
القيد في جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم.
9-(1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب الترخيص في جدول المحامين وفقا لما هو مبين في المادة 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام إسمه في ذلك الجدول ثم يؤدي أمام اللجنة قسما بالصيغة الايتة:
"اقسم بالله العظيم أن اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ علي كلمة الحق والعدل وعلي سر المهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها"
(2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاستغال بالمحاماة الا بعد التوقيع بإسمه في جدول المحامين واداء القسم أمام اللجنة.
فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها.
10- علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوي تقدم لها:
(أ) أن تلغي ترخيص المحامي وتامر بشطب إسمه من جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة وفقا لما هو وارد في المادة 6 (1) (أ) و (د). (ب) أن تامر بوقف ترخيص المحامي والتاشير بذلك أمام إسمه المقيد في جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الاهلية المنصوص عليه في المادة 6 (1) (ب), وفي كلتا الحالتين يبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل, ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغه بالقرار اعادة النظر فيه ,ويكون القرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
الفصل الرابع
جدول المحامين أمام المحاكم
جدول المحامين
11- (1) يستمر العمل بجدولي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في الجدول تباعا اسم كل من يمنح ترخيصا للإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقا لاحكام هذا القانون ويعتبر هذا الجدول بالنسبة للمحامين المقيدين فيه جدولا عاما للمحامين أمام المحاكم وفقا للبيانات الواردة فيه ولما يضاف اليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون. (2) يضم الجدول المذكور في البند (1) اسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم. (3) ترتب اسماء المحامين في الجدول المذكور وفقا لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال اقامتهم وتاريخ صدور تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة اشهر.
ايداع جدول المحامين.
12- (1) يودع الجدول المشار اليه في المادة 11 لدي رئيس اللجنة وتقوم اللجنة باعداد قائمة دورية يحذف منها جميع المحامين المبين في الجدول أمام اسمائهم أو تراخيصهم انها قد الغيت أو اوقفت وتبعث صورة أو صور تلك القائمة الي المحاكم ووكيل ديوان النائب العام. (2) تتم مراجعة الجدول في كل اجتماع دوري للجنة للتاكد من سلامة محتوياته.
الفصل الخامس
التمرين علي المحاماة
طلب التمرين علي المحاماة.
13- (1) يجوز لاي سوداني حاصل علي المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6 (1) (هـ) أن يتقدم للجنة بطلب لقيده محاميا تحت التمرين. (2) يجب أن يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وانه حاصل علي المؤهل المطلوب وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الاستاذ علي قبول مقدم الطلب للتمرين بمكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته المباشرة. (3) يصدر رئيس اللجنة قرارا بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الاستاذ. (4) في حالة قبول الطلب يقـيد اسـم مقدم الطـلب في جدول المحامين تحت التمرين ويوقع أمام إسمه في ذلك الجدول وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع ويجوز لمن رفض رئيس اللجنة طلبه أن يستانف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الإستئناف نهائياً
جدول المحامين تحت التمرين.
14- (1) يكون للمحامين تحت التمرين جدول يودع لدي رئيس اللجنة تدون فيه اسماء من يقبل رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقا لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل اقامة مقدم الطلب وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الاستاذ وما يطرأ علي هذه البيانات من تغيير اثناء فترة التمرين. (2) علي رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين تحت التمرين. مدة التمرين.
15- (1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مع التفرغ التام يقضيها المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الاستاذ.
(2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين لفترة أو فترات اخري اقصي كل منها سنة علي الا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات ويبين في القرار اسباب المد. ، فاذا مضت علي المحامي تحت التمرين مدة اربع سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الإشتغال بالمحاماة يشطب إسمه من ذلك الجدول ولا يجوز اعادة قيد إسمه فيه الا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب.
(3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص في وظيفة قاض أو ضابط قانوي أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكري أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في اية جامعة في جمهورية السودان.
(4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة علي أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام استاذ آخر علي أن يبين في طلبه الاسباب الداعية الي ذلك وان يرفق بالطلب موافقة من المحامي الاستاذ الجديد علي قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته وشهادة من المحامي الاستاذ السابق يبين فيها مدي مواظبته وكيفية ممارسته لعمله وسلوكه اثناء المدة التي قضاها في مكتبه.
الاعفاء من التمرين
16ـ يجوز للجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الإشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم اعفاؤه منه.
ما يحظر علي المحامين تحت التمرين.
17- (1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا بإسمه الخاص طوال مدة التمرين.
(2) يحظر علي المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة الا بصحبة المحامي الاستاذ.
واجبات المحامي تحت التمرين.
18- (1) يجب علي المحامي تحت التمرين المواظبة علي العمل والحضور أمام المحاكم كما يجب علي المحامي الاستاذ إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم مواظبة علي الحضور من قبل المحامي تحت التمرين.
(2) اذا اخل المحامي تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه في البند (1) فعلي رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقا لاحكام البند
(2) من المادة 15.
لجنة المحامين تحت التمرين. 19ـ يكون مجلس الاتحاد لجنة دائمة للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتاكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها.
مكافأة المحامين تحت التمرين.
20ـ تحدد اللجنة المذكورة في المادة 19 الحد الادني للمكافآت التي تدفع للمحامي تحت التمرين بغرض اعانته علي العيش عيشة كريمة ولائقة بمهنته وتحدد المصادر التي تدفع منها المكافأة سواء اكان المحامي الاستاذ أو اللجنة المركزية للاتحاد أو الاثنين معاً.
الفصل السادس
الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها من الاعمال والوظائف
حضورغير المحامين أمام المحاكم.
21- بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم:
(أ) الضباط القانونيون عند حضورهم عن أجهزة الدلوة المختلفة تشريعية كانت أو تنفيذية أو ادارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
(ب) الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن اية هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة اذا اذنت لهم المحكمة بالحضور أمامها في قضية أو مسالة معينة.
(ج) ازواج الخصوم واصهارهم أو احد اصولهم أو فروعهم أو اشخاص من ذوي قرباهم الي الدرجة الثالثة اذا اذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسالة معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن انابهم صادر من جهة رسمية،
(د) المحامـون الاجانب لهم من اللجـنة طبقا للانموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسالة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون علي أن تراعي اللجنة عند منح الاذن شرط المعاملة بالمثل وان يشرك معه احد المحامين المرخص لهم وان يلتزم باحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة اخلال المحامي الاجنبي بما تقدم يجب علي اللجنة إلغاء الاذن.
الانابة بين المحامين
22ـ يجوز للمحامي سواء اكان خصما اصليا أو وكيلا في قضية أو مسالة معينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محاميا آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعا عن ذلك صراحة.
الانابة في حالة الوفاة وغيرها.
23- (1) في حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو الغائه وشطب إسمه من جدول المحامين أو استحالة قيامه بالوكالة لاي سبب من الاسباب تندب اللجنة المركزية للاتحاد محاميا يحل محله مؤقتا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي مصالح الموكل حتي يختار الموكل محاميا آخر ولا يجوز أن تزيد مدة الندب علي شهر واحد. (2) يقوم قرار اللجنة المركزية للاتحاد مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
منع المحامين من الحضور في قضايا معينة
24ـ (1) يحظر علي المحامي من اعضاء الهيئة التشريعية أو أي من مجالس الحكم المحلي أو مجالس ادارة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية أو اية مجالس أو لجان حكومية اخري الحضور عن الغير ضد الهيئة أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها كما يحظر عليه الحضور عن الغير بعد تركه العضوية في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً اثناء عضويته. (2) يحظر علي من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضي أو ضابط قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً قبل اشتغاله بالمحاماة.
حظر الجميع بين المحاماة اعمال ووظائف معينة
25- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما ياتي:
(أ) رئاسة السلطة التشريعية.
(ب) رئاسة وعضوية مجلس الوزراء.
(ج) التوظيف لدي الافراد أو في اية جهة حكومي كانت أو غير حكومية بما في ذلك التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام، ويستثني من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكور وكذلك محاميها أو مستشارها القانوني أن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه اجراً ويستثني كذلك اعضاء هيئة تدريس القانون في اية جامعة في جمهورية السودان.
(د) الإشتغال بالتجارة.
(هـ) الإشتغال باي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها.
(2) علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوي تقدم لها أن تامر بوقف ترخيص المحامي اذا ثبت لديها انه التحق بوظيفة أو عمل مخالفا البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل ويجوز له أن أن يطلب من اللجنة اعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوما التالية لا بلاغه بالقرار الصادر في طلب اعادة النظر نهائياً.
الفصل السابع
واجبات المحامين والمساعدة القضائية
الفرع الأول
مكتب المحامين
مكتب المحامي وعنوانه.
26- (1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه اعمال المحاماة وعليه اخطار اللجنة بعنوان مكتبه وبكل تغيير في هذا العنوان للتاشير به أمام إسمه المقيد في جدول المحامين والا صح اخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل اقامته المبين بجدول المحامين.
(2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو باية طريقة اخري ولكن يجوز له أن يضع علي خارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تبين إسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية. ويجوز له اذا غير عنوانه أن يضع في خرج مكتبه السابق لافتة أو لوحة توضح عنوان مكتبه الجديد.
تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد.
27- (1) يجب علي المحامي تجديد ترخيصه سنويا في تاريخ اقصاه آخر شهر يناير من كل سنة والا اعتبر الترخيص موقوفاً الي أن يجدد .
(2) يجب علي المحامي دفع الاشتراك السنوي للاتحاد في ميعاد اقصاه آخر مارس من كل سنة الا اذا اعفي من ذلك بقرار من اللجنة المركزية للاتحاد طبقا لاحكام اللائحة الداخلية للاتحاد وعلي اللجنة المركزية للاتحاد اخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من كل سنة باسماء المحامين الذين لم يسسددوا اشتركاتهم ، وعلي اللجنة ان توقف الترخيص في هذه الحالة الي أن تسدد الاشتراك.
(3) اذا مضي علي قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما هو مستحق عليه من الاشتراكات المتاخرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالدفع فتعرض اللجنة المركزية للاتحاد امره علي اللجنة وفي هذه الحالة يلغي ترخيصه ويشطب إسمه من الجدول ولا يجوز الترخيص له من جديد الا بعد سداد الاشتراكات المتاخرة عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد.
رداء المحامي.
28ـ لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة العليا أو محاكم الإستئناف الا بالرداء الخاص بهم ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة اخري بزي غير لائق بالمهنة أو المظهر المشرف للمحامي.
واجب المحامي تجاه موكله.
29ـ يجب علي المحامي أن يبذل اقصي جهده لمصلحة موكله وهو مسئول عن اداء ما عهد اليه به طبقا لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم.
الامتناع عن سب الخصم.
30ـ علي المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبهم أو ذكر الامور الشخصية التي تسئ اليهم او اتهامهم بما يمس الشرف او السمعة ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوي أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.
الامتناع عن مساعدة الخصم.
31ـ لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له علي وجه الخصوص تقديم اية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس القضية أو المسالة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها ولو بعد إنتهاء وكالته ,ويسري هذا الحظر علي كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باية صفة كانت.
سر المهنة.
32ـ (1) لا يجوز للمحامي إفشاء الاسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد وصل اليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد إنتهاء وكالته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة. (2) لا يجوز تكليف المحامي باداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه الا اذا اذن له الموكل كتابة بذلك.
حظر شراء الحقوق المتنازع عليها.
33ـ لا يجوز للمحامي أن يشتري بإسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه والا كان البيع باطلاً.
الاتعاب المحظور الاتفاق عليها.
34ـ لا يجوز للمحامي أن يتفق علي اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير اتعابه, أو علي مقابل ينسب الي قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوي ولا يجوز له أن يعقد اتفاقا علي الاتعاب من شانه أن يجعل له مصلحة في الدعوي أو في العمل الموكل فيه.
حظر استخدام من اوقف أو الغي ترخيصه.
35ـ لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك باية صورة فيما يتعلق باعمال المحاماة أي شخص اوقف أو الغي ترخيصه اثناء مدة الايقاف أو الإلغاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faculdaz.meilleurforum.com
 
قانون المحاماة بالسودان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المحاماة الفلسطيني
» قانون المحاماة باليمن
» قانون المحاماة بالبحرين
» قانون المحاماة بالمملكة المغربية
» قانون المحاماة بالمملكة الأردنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق عزابة :: منتدى الخدمات و الاستشارات القانونية :: قسم المحاماة-
انتقل الى: