منتدى كلية الحقوق عزابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مجهودات طلبة الحقوق بعزابة في سبيل التفوق و التعاون على تحصيل المعرفة القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
بمناسبة تعيين الدكتور بوالصلصال نور الدين عميدا لكلية الحقوق و العلوم السياسية بعزابة تتقدم أسرة المنتدى إلى الأستاذ العميد و إلى الكلية ككل بالتهاني و التبريكات بهذا التعيين آملين أن يكون فاتحة خير للكلية ألف مبروك
تنطلق صباح اليوم امتحانات السداسي الأول بكلية الحقوق بعزابة و هذا في ظل الإدارة الجديدة التي تسعى إلى النجاح و إعادة الكلية إلى السكة الصحيحة بالتوفيق لجميع الطلبة

 

 قانون المحاماة بالمملكة الأردنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 23/09/2009

قانون المحاماة بالمملكة الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحاماة بالمملكة الأردنية   قانون المحاماة بالمملكة الأردنية Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 11, 2009 2:34 pm

قانون المحاماة بالمملكة الأردنية
قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972


قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 المنشور على الصفحة 666 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2357 تاريخ 6/ 5/ 1972 لذي حل محل القانون المؤقت رقم 15 لسنة 1970

1 المادة

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2 المادة

الفصل الاول في تاليف النقابة واهدافها

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

3 المادة

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

4 المادة

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

5 المادة تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:

1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.

2. تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية.

3. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.

4. أ . تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب. تاسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى. ج. تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادةية لهم .

5. توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 .

6 المادة
الفصل الثاني

مهنة المحاماة

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك: 1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها: أ . لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية. ب. لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة. ج. لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة. 2. تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك. 3. تقديم الاستشارات القانونية. - هذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي : المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعاوي على اختلاف انواعها والقيام باجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء اجر ، فوظائفهم تشمل امورا اربعة : 1. الادعاء بالحقوق والدفاع عنها والقيام بالاجراءات المتعلقة بها بالوكالة عن الاشخاص لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها عدا المحاكم الشرعية . 2. ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوى والقضايا والمسائل على اختلاف انواعها . 3. تنظيم العقود بانواعها والقيام بكافة الاجراءات التي يستلزمها ذلك . 4. تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الادارة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة على اختلاف انواعها .

7 المادة

الفصل الثالث

شروط ممارسة المهنة

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الاساتذة.

8 المادة

1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:

أ . متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.

د. مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.

هـ. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل. و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذاً لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز . اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات.

2. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادةة، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون. - هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البندين ( د ) و (هـ) والاستعاضة عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 وقد اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (أ) من البند (1) بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نص البندين السابق كما يلي :

د. مقيما في الملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة .

هـ. غير محكوم بجناية او بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة .

9 المادة

1. للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من (ب-و) من المادةة السابقة.

2. للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل .

10 المادة

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل.

11 المادة الفصل الرابع الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

1. لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي :

أ . رئاسة السلطة التشريعية .

ب. الوزارة .

ج. الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافاة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة .

د. احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها .

هـ منصب مدير في اي شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها .

و. جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .

2. لا تسري احكام هذه المادةة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي .
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البند (د) من الفقرة (1) والغاء نص الفقرة (2) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : د. احتراف التجارة وتمثيل الشركات الاجنبية في اعمالها التجارية .

2. لا يسري حكم هذه المادةة على الاشتغال في الصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية واساتذة القانون في الجامعات المسجلين في سجل المحامين الاساتذة .

12 المادة

1. كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادةتين (7 و Cool او زاول عملاً من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادةة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

2. اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون ان يدفع رسم تسجيل جديد، اما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الاقل فيشترط لاعادة تسجيله

ان يدفع نصف رسم التسجيل.

13 المادة

1. لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

2. لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

3. لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.

4. لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.

5. لا يجوز لمن اعطى رايه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً او حكماً او فيصلاً او خبيراً ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية او بلدية او ادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها او الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته .

2. لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام لحسابه بدعوى ضد الدائرة او المؤسسة التي كان فيها وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة.

3. لا يجوز لمن عرضت عليه قضية وابدى رايا فيها بصفته قاضيا او موظفا او محكما او خبيرا ان يقبل الوكالة محاميا في تلك القضية .

14 المادة

الفصل الخامس

الانتساب الى النقابة

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:

1. سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2. سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادةتان ( 12 و 22 ) من هذا القانون.

3. سجل المحامين المتدربين.

15 المادة

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادةة الثامنة واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قرار بهذا الشان، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.

16 المادة

لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

17 المادة

1. مع مراعاة الفقرة (2) من المادةة الثامنة، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادةة (Cool والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.

2. تسري احكام هذه المادةة على المحامين تحت التدريب.

18 المادة

ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادةة (Cool لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

19 المادة
الفصل السادس

سجل المحامين

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

20 المادة

ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة.

21 المادة

1. لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي او الذين تخلفوا عن تادية اليمين القانونية المبينة في المادةة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية.

2. يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادةة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

22 المادة

اذا تاخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فاكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه.

23 المادة

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدلية وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها".

24 المادة

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

25 المادة
الفصل السابع

في التدريب

1. على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود (أ - و) من الفقرة (1) من المادةة (Cool من هذا القانون، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة.

2. وان يتضمن الطلب اسم المحامي الاستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه.

3. على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل. 4. اذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة.

5. يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة (5) اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 .

26 المادة

يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه.

27 المادة

1. مع مراعاة احكام المادةة 28 والفقرة 3 من المادةة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون.

2. تعتبر مدة التدريب على المهنة جزاءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :

مدة التدريب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق او على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية او على شهادة الدكتوراة في احدى مواد القانون .

28 المادة

1. يعفى من التدريب على المهنة كلياً:

أ . من اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لاتقل عن سنتين.

ب. من اشغل منصباً قضائياً او مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام اوالمخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

2. يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة.

أ . من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية او مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

ب. الموظف المعين للقيام بالاعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة ان يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

ج. الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : يعفى من التدرب كليا من شغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد في قانون استقلال القضاء الساري المفعول مدة لا تقل عن سنتين كما يعفى من سبق واشغل منصبا قضائيا او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الاردنية والامن العام لمدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون حائزا على ليسانس حقوق او اكثر .

29 المادة

1. على المتدرب ان يلتحق بمكتب احد الاساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم استاذاً مدة خمس سنوات على الاقل او شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.

2. اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً.

30 المادة

1. للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.

2. يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً.

31 المادة

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بان يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه.

1. امام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من مدة التدريب.

2. امام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.

32 المادة

للمحامي المتدرب ان يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والادارية وله ان يحضر بمفرده التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.

33 المادة

لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يحلقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له ان يتخذ مكتباً او يعلن عن اسمه بلوحة والا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.

34 المادة

1. يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:

أ . اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة، او

ب. اذا لم يتم شرائط التدرب.

2. يتوجب لصدور قرار الشطب ان يكون المحامي المتدرب قد اخطر الى الالتزام بما نصت عليه احكام هذه المادةة بوقت مناسب.

3. يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

4. للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.

35 المادة

1. على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.

2. للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقاً بشهادة من استاذ باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

3. لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه، او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقله الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. للمتدرب ان يطلب نقل اسمه الى جدول الاساتذة اذا اتم شروط التدرب . 2. يقدم الطلب الى النقيب مرفقا بشهادة من استاذه باتمام هذه الشروط وبكفاءة الطالب وعلى مجلس النقابة ادراج اسمه في سجل المحامين الاساتذة .

36 المادة

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.

37 المادة

يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.

38 المادة

الفصل الثامن

حقوق المحامين

1. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادةة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

3. لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادةة السادسة.

4. كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان ياخذ صفة المشتكي ويقدم البيانات وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي :

1. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل هذا الحق في اية صورة او لاي سبب .

2. لا تقبل المرافعة والمدافعة امام المحاكم والهيئات المبينة في المادةة السادسة من الوكلاء اذا كانوا من غير المحامين ويستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون لشخص ان يدافع باسم زوجته او احد اصوله او فروعه .

3. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة لا يجوز لغير المحامين المسجلين في النقابة الاشتغال بالمحاماة او المراجعة باي عمل من اعمالها باجر او بدون اجر وكل من خالف ذلك يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان ياخذ صفة المشتكي وتقديم البينات وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

39 المادة للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.

40 المادة

1. يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل اي عمل قام به تادية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التاديبية وفق احكام هذا القانون.

2. يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

3. لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة.

4. على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.

5. في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.

6. يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديته لها.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة 6 اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.

41 المادة

1. لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:

أ . محاكم الصلح والتسوية ودعاوي تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.

ب. المحامون المزاولون او السابقون او القضاة العاملون او السابقون او الاشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادةة (28) من هذا القانون.

2. في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم باي دعاوي او لوائح او طعون امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوي واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة اذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامي.

3. لا يسري حكم هذه المادةة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي :

1. لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وامام محكمة العدل العليا ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون اذا كانوا من المحامين المزاولين او المتقاعدين او القضاة .

2. لا يجوز التقدم باية دعاوي او لوائح او طعون امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية في القضايا الحقوقية وفي قضايا ضريبة الدخل والقضايا الجمركية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة . 3. لا يسري حكم هذه المادةة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق او ما يعادلها .

42 المادة

لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة او اي مرجع رسمي عقد او نظام اية شركة تزيد قيمته على خمسة الاف دينار الا اذا ذيل بتوقيع احد المحامين الاساتذة المزاولين.

43 المادة

1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع او وكالة لها مهما كان راسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة او شركة عادية يزيد راسمالها على مائة وخمسين الف دينار ان تعين لها وكيلاً او مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.

2. يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادةة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.

3. اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادةة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين.

4. على المحامي ان يشعر النقابة خطياً باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادةة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ دينارين عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديم الاشعار.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 51 لسنة 1985حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة او شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او أي فرع لها مهما كان راسمالها ان تعين لها وكيلا او مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل .

2. اذا امتعنت احدى الشركات او المؤسسات المسجلة في الاردن المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادةة عن تعيين وكيل او مستشار قانوني لها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها وجب عليها ان تؤدي مبلغ دينار اردني الى صندوق النقابة عن كل يوم تاخير .

3. يحدد النظام النظام الداخلي للنقابة عدد الشركات والمؤسسات التي يحق للمحامي الواحد ان يكون مستشارا او ممثلا لها .

44 المادة

1. بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادةة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.

2. للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصماً اصيلاً ام وكيلاً ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

3. مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادةة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطيه موقعه من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونياً واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4. تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافياً لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة عبارة ( اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادةة السادسة من هذا القانون ) بعد كلمة ( الخصوصية ) الواردة في الفقرة (1) منها بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 .

45 المادة

للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .

46 المادة

1. يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.

2. اذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى.

3. اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها.

4. على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 500 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص الفقرة (4) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نص الفقرة (4) السابق كما يلي :

4. على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خمصه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب على ان لا تزيد هذه الاتعاب في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به اوان لا تتجاوز (150) دينار في اية دعوى مهما بلغت القيمة ولا تزيد عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية عن المرحلة الاستئنافية .

47 المادة اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

48 المادة

1. للموكل ان يعزل محاميه. وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

2. للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.

49 المادة

في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

50 المادة

1. على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

2. عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب.

3. يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.

51 المادة

1. لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.

2. للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة او بحكم صادر من محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس الاجراء باعتبار هذه الاتعاب ديناً ممتازاً على الاموال والعقارات موضوع الدعوى العائد لمن يصدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.

52 المادة

1. تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

2. يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في اي قضية مقدمة او محالة لاي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة.

3. تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء.

4. يعفى المستانف من كل رسوم او تامين بما في ذلك رسم الطابع.

5. على رئيس محكمة الاستئناف، وبناء على طلب المحكوم له ان يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستانف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faculdaz.meilleurforum.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 23/09/2009

قانون المحاماة بالمملكة الأردنية Empty
مُساهمةموضوع: تكملة الموضوع   قانون المحاماة بالمملكة الأردنية Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 11, 2009 2:36 pm

53 المادة

الفصل التاسع
واجبات المحامي

1. يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.

2. يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.

3. يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:

أ . ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الآخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح.

ب. ان لا يكون المحامي شريكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور. ج. ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلاً او مستشاراً لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة 3 اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.

54 المادة

على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.

55 المادة

على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.

56 المادة

على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة.

57 المادة

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

58 المادة

على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسئ اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

59 المادة

على المحامي ان يظهر اثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.

60 المادة

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:

1. ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.

2. ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3. ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الادعاء بها دون وكالة.

4. ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة باسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5. ان يعطي راياً او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

61 المادة

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:

1. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2. ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاباً شهرية او سنوية.

3. ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4. ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.

62 المادة

على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.

63 المادة
الفصل العاشر

السلطة التاديبية

1. كل محام اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية:

أ . التنبيه.

ب. التوبيخ.

ج. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

د. الشطب النهائي من سجل المحامين.

2. تسري احكام هذه المادةة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :

كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في أي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية :

1. التنبيه .

2. التوبيخ .

3. المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتا مدة لا تتجاوز خمس سنوات .

64 المادة

1. لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة.

2. يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

65 المادة

يتالف مجلس التاديب من ثلاثة اعضاء من المحامين الاساتذة المزاولين ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمي من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين اكثر من هيئة واحدة لمجلس التاديب، وتعيين عدد آخر من الاعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.

- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :
ينتخب مجلس النقابة ثلاثة من بين اعضائه يؤلفون مجلس التاديب كما ينتخب عضوين احتياطين للحلول محل من يتغيب من اعضاء مجلس التاديب .

66 المادة

يجوز رد اعضاء مجلس التاديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لاصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

67 المادة

اذا رد اي عضو من اعضاء مجلس التاديب او فقد شرطاً او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، او تعذر اشتراكه في اعمال المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :

اذا تعذر تشكيل المجلس التاديبي بسبب قبول الرد فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين اعضائه واذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الاساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة .

68 المادة

أ . ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:

1. بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام.

2. بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.

3. بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.

ب. تقدم الشكوى الى النقيب، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التاديبي للتحقيق.

ج. يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تاديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

69 المادة

ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

70 المادة

1. يتبع المجلس التاديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

2. اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة كانه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.

3. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التاديبي، اذا راى ان هنالك اسباب كافية، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

71 المادة

1. جلسات المجلس التاديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطيعة.

2. تبلغ مذكرات الدعوى، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

72 المادة

1. بعد ان يكمل المجلس التاديبي التحقيق، يرسل اضبارة التحقيق الى مجلس النقابة، الذي له ان يكمل التحقيق اذا راى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه.

2. على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى، اما ببراءة المحامي المشتكي عليه واما بادانته باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادةة (63) من هذا القانون.

3. للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.

4. لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه.

5. تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

73 المادة

1. على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. 2. لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تاديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة نتيجة جرم اخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بادانة المحامي كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس التاديب وفقاً للمادة 65 من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي ادين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة.ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليه في المادةة (63) من هذا القانون.

74 المادة

تسجل في سجل خاص الاحكام التاديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.

75 المادة كل من لم يتقيد بالاحكام التاديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار وفي حالة التكرار تتضاعف العقوبة.

76 المادة

الفصل الحادي عشر

الهيئة العامة

تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين:

1. المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه. 2. لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

77 المادة

تختص الهيئة العامة بالامور التالية:

1. انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.

2. تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.

3. النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

78 المادة

بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:

1. النظام الداخلي للنقابة.

2. نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.

3. نظام اعانة واسعاف المحامين في حالة المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة.

4. نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم اعادة التسجيل.

5. نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.

6. نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة (6) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 .

79 المادة

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادةة (77) .

80 المادة

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً، للنظر في امور معينة بناء على دعوى توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبيناً فيه الاسباب التي دعته لذلك.

81 المادة

على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال.

82 المادة

اذا كان الاجتماع استثنائياً فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

83 المادة

1. لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى، تجدد الدعوى ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوى الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.

2. تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

84 المادة

1. أ . ان يكون الانتخاب سرياً ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك وتجري بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية.

ب. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ج. يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل على احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.

2. لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه، اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 حيث كان نصه السابق كما يلي :

1. يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله وينتخب النقيب اولا ويتم انتخابه بالاكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية اما الاعضاء فتم انتخابهم في دورة واحدة وتعتبر في ذلك بالاكثرية النسبية .

85 المادة

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:

1. ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاماً.

2. وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

3. وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4. ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي.

5. اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

86 المادة

الفصل الثاني عشر

مجلس النقابة

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

87 المادة

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

88 المادة

ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق واعضاء المجلس التاديبي واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله.

89 المادة

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.

90 المادة

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر. ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.

91 المادة

على مجلس النقابة ان يعلم فوراً وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشان قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.

92 المادة

1. اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.

2. اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.

3. اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.

93 المادة

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:

1. النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.

2. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.

3. ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4. وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

5. دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

6. تاديب المحامين.

7. تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.

8. التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

94 المادة

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة.

95 المادة

يمثل النقيب النقابة، ويراس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها.

96 المادة

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستاجر ما يحتاج اليه من ابنية.

97 المادة اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفاً له.

98 المادة

الفصل الثالث عشر

الطعن بقرارات النقابة

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشان الانتخابات ام بشان المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها، الا امام محكمة العدل، ومن قبل :

أ . رئيس النيابات العامة بامر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.

ب. او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً استاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

99 المادة

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:

أ . قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص اكان استاذاً ام متمرناً او رفضه، او استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بامر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر وماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.

ب. القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدا من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدا من تاريخ وصول القرار الى ديوانه.

ج. القرارات الصادرة عن المجلس بشان حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً او جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة ج اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 .

100 المادة
الفصل الرابع عشر

الخدمة المهنية

أ . لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية:

1. القاء محاضرة على المتمرنين.

2. تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3. اعداد دروس قانونية، او محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4. تنظيم اعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

5. اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة.

6. مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله.

7. ان يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان تحكم للمحامي باتعاب المحاماة على خصم موكله، اذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق.

ب. كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

101 المادة
الفصل الخامس عشر

موارد النقابة

تبدا السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام.

102 المادة

أ . تتالف موارد النقابة من:

1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.

2. رسوم ابراز الوكالات.

3. الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها.

4. العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

5. بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتاديتها واثمان مطبوعاتها.

6. التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

7. نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

8. نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.

ب. تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 حيث كان نصه السابق كما يلي :

4. العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد .

103 المادة

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤوليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

104 المادة

1. يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

2. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.

3. اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

105 المادة

1. تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

2. لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.

3. اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

4. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5. تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

6. لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

106 المادة

الفصل السادس عشر

احكام عامة

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

107 المادة

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

108 المادة

أ . لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب. يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

109 المادة

1. تعتبر اي زيادة في راتب التقاعد طرات قبل نفاذ هذا القانون او يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين او المستحقين الاحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.

2. اذا انقطع الراتب التقاعدي عن اي مستحق من الخلف العام للمحامي لاي سبب من الاسباب فينقل استحقاقه الى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.

3. لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبلغ من اموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.
- اضيفت هذه المادةة برقم (109) واعيد ترقيم المواد من 109 - 111 بحيث تصبح 110 - 112 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 .

110 المادة

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشانها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد. - اعيد ترقيم المواد من 109 - 111 بحيث تصبح 110 - 112 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.

111 المادة

مع مراعاة ما ورد في المادةة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم 11 لسنة 1966 وجميع ما طرا عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى.

112 المادة

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

8/ 4/ 1972
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faculdaz.meilleurforum.com
 
قانون المحاماة بالمملكة الأردنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المحاماة بالمملكة المغربية
» قانون المحاماة بالسودان
» قانون المحاماة الفلسطيني
» قانون المحاماة باليمن
» قانون المحاماة بالبحرين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق عزابة :: منتدى الخدمات و الاستشارات القانونية :: قسم المحاماة-
انتقل الى: