منتدى كلية الحقوق عزابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مجهودات طلبة الحقوق بعزابة في سبيل التفوق و التعاون على تحصيل المعرفة القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
بمناسبة تعيين الدكتور بوالصلصال نور الدين عميدا لكلية الحقوق و العلوم السياسية بعزابة تتقدم أسرة المنتدى إلى الأستاذ العميد و إلى الكلية ككل بالتهاني و التبريكات بهذا التعيين آملين أن يكون فاتحة خير للكلية ألف مبروك
تنطلق صباح اليوم امتحانات السداسي الأول بكلية الحقوق بعزابة و هذا في ظل الإدارة الجديدة التي تسعى إلى النجاح و إعادة الكلية إلى السكة الصحيحة بالتوفيق لجميع الطلبة

 

 جريمة تبييض الأموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 23/09/2009

جريمة تبييض الأموال Empty
مُساهمةموضوع: جريمة تبييض الأموال   جريمة تبييض الأموال Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 07, 2009 4:14 pm

المقدمة

تعتبر الجريمة خروج عن النظام العام و هي شذوذ يمارسه الخارجون عن القانون فهي في نظر المجرمين سلوكا مستحبا يمارسونه ضد الغير، فالنشاط الإجرامي يتنوع و لعل الإجرام المنظم يعتبر من أخطر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الدولي حيث يقوم بالجريمة المنظمة عصابات في شكل تنظيمات تتغلغل في الاقتصاد لتخريبه.

فالجريمة المنظمة لها علاقة وطيدة بآفة تبييض الأموال تلك الجريمة التي طالما عانت منها كافة الدول، فهي جريمة متعددة الأوجه تمارسها عصابات إجرامية تمتلك من وسائل البطش ما يمكنها من فرض الجريمة و لو بأسلوب الإرهاب فالعلاقة التي تربط الجريمة المنظمة بتبييض الأموال هي الأساس الاجرمي أي اكتمال أركان الجريمة و كلاهما يؤثر على الاقتصاد سواء على المستوى الوطني و الدولي
.
لقد شهد عقدي الثمانيات و التسعينات تصاعدا ملموسا في أرباح الأعمال غير المشروعة من جراء تجارة المخدرات والأسلحة، لاسيما في ضوء غياب سلطة الدولة في بعض دول العالم. إضافة إلى الدول المفتوحة على العالم والتي تشتهر مصارفها بالسرية التامة كسويسرا، أو تلك البنوك التي لا تهتم أصلا بقواعد العمل المصرفي الجاد.
ولعل من أبسط قواعد العدالة الجنائية ألا يستفيد المجرم جريمتهن ومن حلقات السلسلة في مكافحة الجريمة و مكافحة أي فوائد تعود من ارتكابها على المجرم أو المحرض عليها، من هذا المنطلق فإن الاستفادة من الأموال المتأتية من الجريمة يد مخالفا للقوانين وقواعد العدالة الجنائية ومحبط لكل إجراءات مكافحة الجريمة، لا ينكر أحد أن بعض الجرائم تدر عائدات مالية طائلة لا يمكن أن يترك موضوع الاستفادة منها للمجرمين الذين يقومون بها ومن يساعدهم عليها.
من ناحية أخرى تتجه سائر الدول الآن نحو التحرير الاقتصادي و الحد من القيود وفقا لما تشير به المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، ولاشك أن اتخاذ إجراءات ضد غسل الأموال يعني في واقع الحال صدور تشريعات قد تخالف الاتجاه سالف الذكر، وهو الأمر الذي يتعين معه مراعاة ألا تؤدي تلك التشريعات بأي حال من الأحوال إلى المساس بالحرية الاقتصادية و التأثير بأي شكل على الأعمال المشروعة.
وبشأن تنفيذ ما سبق لابد من ذكر الإقرار بأن اتخاذ إجراءات ضد غسل الأموال يتطلب تشريعا، ولا يعني هذا فقط تجريم غسـل الأموال وإنما يعني بالدرجة الأولى لإشراك القطاع المالي، و البنوك بصفة خاصة في مكافحة غسل الأموال من خلال إلزام المؤسسات المالية بأنواع مختلفة من الواجبات مع مطالبة السلطات بأن تلعب دورا في هذا الصدد.

وفي الوقت التي تحذر فيه الدول الغربية من انتشار ظاهرة غسيل الأموال في العالم فان العديد من بلدانها منخرطة في عملياتها بشكل واسع، يعود السبب في انتشار الظاهرة بشكل مكثف في الفترة الأخيرة و هذا لاتساع نطاق الدول التي يتم فيها غسيل الأموال المرشحة لتكون سوقا رائجة لذلك في المستقبل و تمثل العولمة أهم العوامل و أبرزها في استفحال الظاهرة في العالم العربي و الغربي، حيث أصبحت الدول الإسلامية كذلك مقرا لغسيل ألموال و قد كانت الجهود الدولية موجهة لردع هذه الظاهرة و لا يمكن إنكار دور اتفاقية فيينا 1988 في التطرق اليها و محاولة إعطاء صيغة غسيل الأموال و العناصر المحددة لتجريمها .
ونهدف في بحثنا هذا إلى المساهمة في نشر الثقافة اللازمة للمساعدة في السيطرة على المخاطر المصرفية والقانونية و الشبهات التي يمكن أن تواجهها البنوك و العاملون بها، فهذه المخاطر يمكن أن يكون لها تأثير خطير على أي هيئة تمويلية نتيجة إقحامها في مثل هذه الأنشطة.

و منه و في ظل استفحال ظاهرة تبييض الأموال وفي هذا الصدد نقول: ما هي المخاطر الناجمة عنها ؟ وما هي الصعوبات التي تقف في مواجهة مكافحة تبييض الأموال في ظل القانون الجزائري ؟.
و مما سبق فإننا نرى أن موضوع بحثنا يتطلب شيء من الإلمام من كافة جوانبه نظرا للنقص الثقافي في هذا المجال، ومحاولة التعريف بمختلف جوانبه الأساسية وطرق الكشف عنها وإطارها القانوني ومتابعة مرتكبيها قضائيا.
الفصل الأول: ماهية أو معنى تبييض الأموال
1/ المبحث الأول:مفاهيم أساسيـــة
المطلب الأول: تعريف الجريمة حسب الفقه و الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: تعريفات على ضوء الاتفاقيات الدولية
المطلب الثالث: تعريفات تشريعية
المشرع الفرنسي.
المشرع المصري.
- المشرع الجزائري.
2/ المبحث الثاني: أركان جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول:الركن الشرعي
المطلب الثاني:الركن المادي
المطلب الثالث:الركن المعنوي
3/المبحث الثالث:آفاق عملية تبييض الأموال
المطلب الأول:خصائص و مصادر تبييض الأموال
المطلب الثاني:مراحل تبييض الأموال
المطلب الثالث: أساليب و طرق تبييض الأموال.

تمهيد

يطلق على جريمة غسيل الأموال مصطلح تبييض الأموال السوداء أو القذرة و هي جريمة ذات طبيعة خاصة تقوم على صناعة واقع زائف و جعله حقيقي، فهي ظاهرة تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال الغير شرعية إلى أموال مشروعة من أمثلتها الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، الرقيق، الدعارة و الأسلحة.

كما تعود تسمية عمليات غسيل ألأموال ألى قيام أحد أعضاء المافية الأمريكية بشراء مغسلة عامة لغسيل الملابس في مدينة شيكاغو و كان يشترط على عملائه ان يحصل منهم على ثمن نقدا و كان يقوم باضافة جانب من أرباح تجارة المخدرات ألى عائد غسل الملابس يوميا، و يقوم بايداعه في فرع أحد البنوك القريبة دون أن يشك أحد في أمر المبالغ الكبيرة التي كان يودعها و بالتالي أصبحت تسمية الأموال غير المشروعة غسيل الأموال.
المطلب الأول: تعريف الجريمة حسب الفقه و الشريعة الإسلامية.
تعريف الجريمة حسب الشريعة الإسلامية

بالرغم من كون جريمة تبييض الأموال مصطلحا حديثا، فإن الشريعة الإسلامية أشارت إلى نفس معنى هذا النوع من الجرائم بحيث حرمت المال الحرام وحرمت كل كب بطريق محرم، من بين الآيات التي تنص على ذلك قوله الله تعالى: " قل لا يستوي الخبيث و الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون." (سورة المائدة).

وقوله سبحانه: " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا." (سورة المؤمنون).

وقوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون." (سورة البقرة).

وقوله صلى الله عليه وسلم: " لاتزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن جسده فيم أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه." حديث صحيح رواه البخاري.

لما سبق ذكره كذلك ورد في القرآن الكريم:"إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله ألا الخاطئون". (سورة الحاقة الآية 33-37 )

أما فضيلة الشيخ الراحل حسنين محمد مخلوف فيشير في كتابه شرح كلمات القرآن أن معنى كلمة غسلين هي صديد أهل النار و من هنا يتبين لنا أن غسل الأموال القذرة ليست وليدة القرن الحالي و إنما لها جذور في الماضي و تعتبر هذه الظاهرة من أبرز صور الجرائم المنظمة في القرن الواحد و العشرون.


التعريف الفقهي لجريمة التبييض:

لم يتوصل فقهاء القانون الجنائي إلى تعريف جامع، مانع لهذه الجريمة نظرا لحداثتها وسرعة تطورها وكثرة الأساليب المستعملة في ارتكابها، فقد يتمايز تعريف جريمة تبييض الأموال من حيث موضوعها وغايتها وطبيعة هذه الجريمة.

2-1/ من حيث موضوعها

تبييض الأموال هو فن توظيف الوسائل المشروعة في ذاتها من مصرفية خصوصا واقتصادية على وجهالعموم، لتامين حصاد وإخفاء المحصلات غير المشروعة لإحدى الجرائم.

2-2/ من حيث غايتها

تستهدف ضخ الأموال غير النظيفة ( عائدات الجرائم ) في أنبوب النشطة الاقتصادية والاستثمارية المشروعة سواء على المستوى الوطني أو العالمي على نحو يكسبها صفة المشروعية في نهاية المطاف.
وهكذا تتخلص الأموال من مصدرها الأصلي غير النظيف، لتتجذر بذلك من جديد وط اقتصاد طبيعي ومشروع.

2-3/ من حيث طبيعتها

تتميز جريمة تبييض الأموال بكونها جريمة تبعية وقابلة للتدويل، بحيث يفترض أن تكون هناك جريمة أصلية سابقة لها التي نتجت عنها أموال غير شرعية، كما أنها يمكن أن تحدث الجريمة الأصلية في بلد ما بينما يتم تبييض الأموال المتحصل عنها في هذه الجريمة على أقاليم دول أخرى.

المطلب الثاني: تعريفات على ضوء الاتفاقيات الدولية

إن اصطلاح غسيل الأموال يرجع من حيث مصدره إلى عصابات المافيا حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات أموال نقدية طائلة ناجمة عن الأنشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والأنشطة الإباحية والابتزاز وغيرها، وقد احتاجت هذه العصابات أن تفضي المشروعية على مصادر أموالها عوضا عن الحاجة إلى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك، وكان أبرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجدات وإنشاء المشاريع وهو ما قام به أحد أشهر قادة المافيا ( آل كابون ) وقد أحيل ( آل كابون ) عام 1931 إلى المحاكمة لكن ليس بتهمة غسيل الأموال غير المعروفة في ذلك الوقت وإنما بتهمة التهرب الضريبي، وقد أخذ مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الأموال في تلك المحاكمة خاصة عند إدانة ( مير لانسكي )لقيامه بالبحث عن الوسائل لإخفاء الأموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ولعل ما قام به ( مير لانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل أحد أبرز وسائل غسيل الأموال فيما بعد وهي الاعتماد على تحويل نقود إلى مصاريف أجنبية وإعادة الحصول عليها عن طريق القروض.
وقـد عاد مصطلح ( تـبييض الأموال ) للظـهور مجددا على صفحات الجرائد إبان فضيحة (وتر جيت)عام 1973، في أمريكا. ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على أنشطة إسباغ المشروعية على الأموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق إدخالها ضمن دائرة الأموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متعددة وأشكال مختلفة تؤدي بالنتيجة إلى إظهار المال وكأنه له مصدرا مشروعا.

وقد عرفتها المادة 03 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية:

التي اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العامة المنعقدة في فيينا بتاريخ
19 ديسمبر 1988، حيث جرمت الأعمال التي من شأنها تحويل الأموال أو نقلها من العلم بأنها مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية.

كما عرفتها التوصية الصادرة عن مجلس اتحاد المجموعة الأوروبية في 10 حزيران 1991: بأنها كل العمليات المتعلقة بالمخدرات والمأخوذة عن اتفاقية فيينا 1988.

وعرف إعلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي لتبييض الأموال و الموضوع في بازل ( Pasle) :في كانون الأول 1988 عرف في مقدمته تبييض الأموال بأنه جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى إخفاء المصدر الجرمي للأموال.

أما فريق العمل المالي ( GAFI) :وهو جهاز تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأمم المتحدة مكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة تبييض الأموال.اعتمد تعريفا واسعا فشمل أنواعاأخرى من المال المبيض المتأتي عن الاتجار بالسلاح و التهرب من الضرائب والجمارك...إلخ

ويعد تعريف دليل اللجنة الأوروبية لتبييض الأموال الصادر لعام 1990:الأكثر شمولا وتحديدا لعناصر تبييض الأموال تضمنها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية، ووفقا للدليل المذكور فإن تبييض الأموال " عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة جرمية تهدف إخفاء أو انكسار المصدر غير الشرعي والمحضور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ليرتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم".
وعملية الإخفاء أو الإنكار تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع حركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الأموال أو ملكيتها مع توافر العلم أن هذه الأموال متحصلة من جريمة جنائية وفقا لهذا التعريف فإن تبييض الأموال بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية كترويج المخدرات والإرهاب أو الفساد أو غيرها بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع.

المطلب الثالث: تعريفات تشريعية

يمكن القول أن نشاط تبييض الأموال واستخدام عائدات الجرائم أضحى يشكل جريمة مستقلة لا تختلط بغيرها من الأوصاف الجنائية الأخرى أو على الأقل لا تلبس معها، وقد استجابت معظم الدول إلى تجريم هذا الفعل في تشريعاتها الداخلية وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة فيينا عام 1988، وكذا اتفاقية مجلس أوروبا في ستراسبورغ عام 1990، لأنهما حجر الزاوية في هذا الخصوص، وصارت العديد من التشريعات تتضمن نصوصا خاصة تعرّف هذه الجريمة وتعاقب فاعليها وكانت من بين الدول السباقة إلى تعريف هذه الجريمة في قوانينها الداخلية فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وسنحاول في ما يلي التطرق إلى كل تعريف من هذه التعاريف على حدى وفي النهاية سنعرج على الموقف المشرع الجزائري من هذه الظاهرة.

المشرع الفرنسي
نص المشرع الفرنسي على جريمة تبييض الأموال في المادة 324 فقرة 1 و 2 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد المضافة إلى قانون 96/392 الصادر في 13 ماي 1996 بقوله: " تبييض الأموال هو تسهيل التبرير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة.

ويعتبر أيضا من قبيل تبييض الأموال وفقا للفقرة 02 من المادة 324 ق ع ف." تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة." ويستخلص من نص المادة 324/1 و 2 من ق ع ف الجديد مظهر أن للسلوك المكون لتبييض الأموال واستخدام عائدات الجرائم هما:

تمويه المصدر ( مصدر الأموال).

المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصلات جناية أو جنحة.

وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبييض الأموال ليشمل كافة الجرائم دون حصرها بأموال المخدرات ( أخذا بالتعريف الفقهي الواسع ).

المشرع الجزائري
تماشيا مع المخطط الاستعجالي الذي بادرت به وزارة العدل سنة 2001 وتجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المتعلقة بضرورة إعادة النظر في مجمل النصوص القانونية لهذا القطاع، وقصد جعل قانون العقوبات يساير التحولات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا وقصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام التي تهدد الأمن الفردي والجماعي، وكذا من أجل جعل القانون الوطني يتجانس مع المعايير الدولية والالتزامات الاتفاقية لبلادنا، وتبعا لذلك تم ظهور أول نص قانوني يتكلم عن تبييض الأموال في الجزائر، وعند تفحصنا لهذا النص القانوني نجد أن المشرع الجزائري قد نهج منهج التشريعات الدولية السابقة في الأخذ بالتعريف الفقهي الواسع لجريمة تبييض الأموال، حيث عرفتها المادة 389 مكرر والذي جاء بها القانون رقم 04-15 المؤرخ في 27 رمضان 1425هـ الموافق لـ 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر 66/ 156 المتضمن قانون العقوبات بما يلي: - يعتبر تبييضا للأموال

1- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.
2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها من عائدات إجرامية.
3- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها بأنها تشكل عائدات إجرامية.
4- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

تبييض الأموال كصورة جريمة إخفاء الأشياء
فأمام صعوبة اعتبار تبييض الأموال كعمل محض من أعمال المساهمة الجنائية، يبرز خيار آخر يتمثل في تكييف ظاهرة التبييض كإحدى صور جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 387 من ق ع الجزائري، ويتم التكييف استنادا إلى نص هذه المادة التي تعاقب كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعـها، أو جزء منها بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس نوات على الأكثر وغرامة من 500 دج إلى 20000 دج.
ومن خلال ما سبق ضرورة التدخل التشريعي وهذا يكون عن طريق:
تدخل المشرع بنص خاص لتجريم وعقاب هذه الظاهرة وهذا لحسم كل خلاف قد يثور بمنابة تفسير النصوص الجنائية التقليدية التي لا شك أن معظمها لم يكن صادرا أساسا لمواجهة مثل هذه الظاهرة الحديثة العقدة.فالظاهرة اقتصادية مصرفية في المقام الأول، وبالتالي كان من اللازم مواجهتها بنصوص خاصة تترجم جوانبها وتستوعب فروضها المختلفة،ومن ناحية ثانية فإن التدخل التشريعي بمقتضى نصوص خاصة يسمح بضمان جزاءات جنائية الموجودة على الصعيدين الوطني. ففي الواقع إن اللجوء إلى الأوصاف الجنائية التقليدية كأساس لملاحقة شاط تبييض الأموال إنما يصطدم بمبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية المجرمة، وقد جرد هذا المبدأ من عبارة مبدأ الشرعية، وهناك مستويات لتجريم تبييض الأموال واستخدام العائدات ذات المصدر غير المشروع، ولهذا كانت له أهمية كبيرة في التشريعات الجنائية الوطنية.
1)- تجريم عمليات تبييض الأموال واستخدام العائدات ذات المصدر غير المشروع.
2)- تجريم بعض المسالك والأنشطة السابقة على عمليات التبييض وإن كانت تنذر به مستقبلا وتيسر وقوعه، والمقصود بذلك تجريم أفعال تعد في ذاتها وسائل لارتكاب جرائم أخرى.


المبحث الثاني:أركان جريمة تبييض الأموال.
المطلب الأول:الركن الشرعي.
* المطلب الثاني:الركن المادي.
* المطلب الثالث:الركن المعنوي.

تمهيد:

رغم مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية المبرمة في فيينا حول مكافحة الاتجار الغير المشروع ( سنة 1995 بتحفظ )، فالمشروع الجزائري لم يعرها الاهتمام اللائق بمستوى خطورتها ، ربما كان هذا سببا في التحفظ على الاتفاقية هذا إلى غاية صدور الأمر رقم 22/96 بتاريخ 09 يوليو 1996 و المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج حيث تنص المادة الأولى منه على مايلي:

تعتبر مخالفة أو محاولة التشريع والتنظيم الخاصتين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأية وسيلة مايلي:
- ( تصريح كاذب، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الشكليات المطلوبة عدم الاستجابة للشروط المقترحة بهذه التصريحات ) الجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ 10 يوليو 1996 العدد 43 الصفحة 10.

I- المطلب الأول:الركن الشرعي.

وفقا لاتفاقية فيينا 1988 نستخلص من نص المادة رقم 03 أنها لم تجرمه صراحة مكتفية بسرد كل ما من شأنه لم يدخل ضمن طائفة الأفعال المجرمة في فقراتها الثلاثة.

إضافة إلى القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 / 11 /2004 وخاصة القسم السادس مكرر المتضمن تبييض الأموال ( المادة 389 مكرر 1- المادة 389 مكرر 2- المادة 389 مكرر3). ويليه القانون رقم 05/01 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لـ 06 / 02 /2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال حيث تعتبر المادة 02 منه تبييض الأموال:
– تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.
– إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.
– اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفق تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.
– المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

المادة 04 منه يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي " الأموال " أي نوع من ا/وال المادية أو غير المادية لاسيما المنقولة أو غير المنقولة الني يحصل عليها بأية وسيلة كانت والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي و التي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما قي ذلك الائتمانات المصرفية و شيكات السفر و الشيكات المصرفية و الحولات والأسهم والأوراق المالية والسندات و الكمبيالات وخطابات الاعتماد.
" جريمة أصلية" أية جريمة حتى ولو ارتكبت بالخارج سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون."
خاضع" الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة.
" الهيئة المتخصصة " خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

المادة 05 : لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري.

المادة 25: يمكن للهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل.

المادة 26: يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 أعلاه في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة ي مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المخصصة.

المادة 27: في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يمكن بنك الجزائر و اللجان المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر.

المادة 29:يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي.

II –المطلب الثاني: الركن المادي

هو كل العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة و تكون له طبيعة مادية ملموسة اذ لا يكفي في تحقيق الجريمة النشاط الفساني الباطني ذلك لان القانون الجنائي لا يعاقب على مجرد النية، اذ لابد في كل جريمة من سلوك الذي يمثل نشاط الانسان في العلم الخارجي يقع على نوع من الانشطة تشمل الاموال و عائدات و جرائم اخرى و بالتالي يتحقق الركن المادي لجريمة تبييض الاموال أ )- فكرة السلوك كجوهر للركن المادي عموماإذ لا جريمة دون سلوك يتجسد في أفعال خارجية يمكن الوقوف عليها واستظهارها ويعتبر ذلك تطبيق لمبدأ مادية الجريمة، و لكشف التطور الحاصل على ظاهرة ما يعرف بالسلوك الاجرامي من خليته المادية، التي لايزال مبدأ مادية الجريمة محتفظا باهميته معتبرا هو الاصل الوحيد في مجال اثبات الجريمة و انزال العقاب و يكمن جوهر تبييض الاموال في كل فعل يستهدف اضفاء مظهر مشروع على الاموال و العائدات المتحصلة عن الجريمة سواء باستخدام مختلف الوسائل التي يبيحها النشاط المصرفي و لو كانت في ذاتها مشروعة ، و يضاف الى ذلك ان نشاط تبييض الاموال غالبا ما يندثر بوسائل قانونية مشروعة في ذاتها مستغلا اليات العمل المصرفي المرتبطة باعتبارات السرعة و الثقة ، و منه يظهر السلوك المكون للركن في صورتين اساسيتين هما:

الصورة الأولى:

تبييض الأموال بمعنى الضيق للكلمة ولها أيضا صورتين:

الإخفاء أو تمويه الأموال أو مصادرتها.

تحويل الأموال و نقلها.

الصورة الثانية:الخاصة باستخدام عائدات الجرائم المتمثلة في اكتساب أو حيازة أو استخدام عائدات الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جرائم منصوص عليها في الاتفاقية.

بالنسبة لإثبات الركن المادي: يخضع للقواعد العامة طبقا للنص م 212 قانون الإجراءات الجزائية إذا يقع على سلطة الاتهام حيث تنص على مايلي:
" يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ".
أما الجريمة الأصلية مصدر العائدات ( الركن المفترض ) منها تعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم التبعية وهو ما يقتضي القول بأن لها ركنا مفترضا ويتمثل في وقوع جريمة سابقة عليها أو يسمى بالجريمة الأصلية مصدرها العائدات أو الأموال ويتمثل عموما في أية جريـمة ( كالسطو المسلح – الربا الفاحش – السرقة – الأعمال الفنية – المتاجرة في المخدرات...إلخ )

III – المطلب الثالث : الركن المعنوي

يمثل الركن المعنوي للجريمة ، الاصول النفسية لماديات الجريمة ، و له اهمية كبيرة بالنسبة لجريمة تبييض الاموال اذ يتمثل في اشتراط العلم بالمصدر غير المشروع او العائدات او المتحصلات الناشئة عن جناية او جنحة التي يتم تحويلها او اخفاؤها او تمويهها او حيازتها .

اذن فجريمة تبييض الاموال جريمة عمدية، قوامها إرادة السلوك والعلم بكافة العناصر المكونة لها، و لايتوفر اساسها القانوني دون انصراف ارادة الشخص، يضاف الى ذلك ضرورة علم الجاني و حرية الاختيار لطبيعة النشاط الذي يقترفه و على وجه الخصوص المصدر الغير مشروع للاموال .

اما من حيث طرق الاستدلال على الركن المعنوي قررت اتفاقية فيينا في المادة الثالثة منها انه يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم او النية او القصد المطلوب .

*
الارادة والعلم المكونة لنشاط جريمة تبييض الاموال :

لقد سبق الاشارة ان الجريمة قوامها ارادة السلوك اضافة اللى العناصر المكونة له و عليه و جب الاشارة الى كل عنصر منهما كالاتي
:
1/ا رادة النشاط المكون للركن المعنوي: تعتبر الارادة جوهر القصد و من ابرز عناصره و يمكن القول ان توافر جريمة تبييض الاموال قانونا يتطلب ارادة احدى الصور المكونة لركنها المادي و انحراف نية الفاعل الى تحقيق النتيجة المحضورة قانونا و من هذه الزاوية تتميز صور جريمة تبييض الاموال ، فاذا من الممكن استخلاص النية الاجرامية و حالتي تمويه مصدر الاموال غير المشروعة و اخفاء الاموال .
2/العلم بالمصدر الغير مشروع للاموال:العلم هو احد العناصر التي لا يقوم بدونهاالقصد للجنائي و يكمن نطاقه في العلم بالقانون من جهة و العلم بالواقع من جهة اخرى و منه فان العلم في جريمة تبييض الاموال يقوم على العناصر الثلاثة التالية :

أ-نطاق العلم:قد شهد فيها عنصر العلم تقلصا نظرا الى سيادة القرائن و الافتراضات التي افضت جميعها الى تكريس فعلي للمسؤولية المادية تطال فيها الى حد بعيد دور الركن المعنوي .

ب-العلم بالعناصر القانونية للجريمة:فالقاعدة العامة تفترض علم الاشخاص بالصفة الاجرامية للسلوك و بالتالي ليس لهم الدفع بكون التبرير الكاذب لمصدر الاموال الغير النظيفة او الاشتراك في عملية ايداع او اخفاء او تحويل يشكل جريمة في قانون العقوبات متى اشتمل التشريع الوطني على تجريم و عقاب هدا السلوك و عليه فانه في جريمة تبييض الاموال وجب تحديد نطاق العلم بالقانون و ازالة أي التباس محتمل بتحديد الاشخاص المخاطبين و الخاضعين له عن كل العمليات المشبوهة التي يباشرونها.

ج-العلم بالواقع:فهو يمثل عنصر ضروري لابد من توافر حقيقته لقيام الركن المعنوي للجريمة و ينتفي بالتالي القصد الجنائي اذا وقع الشخص في جهل او غلط في احد العناصر الواقعية للجريمة و تعطي لها خصوصياته

تبييض الأموال من أفعال المساهمة الجنائية:
يبدو ممكنا النظر إلى المصرف الذي يقوم بتبييض الأموال كمساهم تبعي في الجريمة الأصلية (كالإتجار في المخدرات أو تهريب أو السرقة أو التجارة في السلاح والرقيق الأبيض...إلخ) بقبول وإيداع أو تحويل أو استثمار هذه الأموال غير النظيفة إنما يتيح تنفيذ هذه الجرائم أو تسيير وقوعها على الأقل، والأخذ بهذا التكييف مشروط بضرورة توافر علم المصرف سلفا بالجريمة التي أودعت متحصلاتها لديه وهو ما قد يستفاد من كون العملية المصرفية مثيرة للشكوك بصورة جلية.ويبدو وصف المساهمة الجنائية قاصرا على استيعاب ظاهرة تبييض الأموال وذلك للأسباب التالية:

أولا:

النظر إلى المصرف أو البنك باعتباره مساهما تبعيا ( بالمساعدة أو الاتفاق على سبيل المثال) لا يضمن للعقاب في حالة تحويل نشاط تبييض الأموال وانتقاله عبر أكثر من دولة يعني ذلك أن الدولة التي يتم فيها التبييض، قد لا يمنحها قانونها الاختصاص بنظر الجريمة لكونها مجرد فعل من أفعال المساهمة الجنائية، وهي بهذا الوصف تتبع الجريمة الأصلية، في نفس الوقت فإن الدولة التي وقع على إقليمها الاتجار في المخدرات، أو أية جريمة أخرى لا تختص محاكمها بنظر جريمة تبييض الأموال وانتقاله عبر أكثر من دولة ومراد ذلك، أن الدولة التي يتم فيها التبييض، قد لا يمنحها قانونها الاختصاص بنظر الجريمة لكونها مجرد فعل من أفعال المساهمة الجنائية، وهي بهذا الوصف تتبع الجريمة الأصلية.

ثانيا:

أن فعل المساهمة الجنائية لكي يصلح عقابه ينبغي أن يكون سابقا أو على الأكثر معاصرا لوقوع الجريمة الأصلية، ففعل المساهمة الذي يقع لاحقا على وقوع الجريمة الأصلية لا عقاب عليه ومن الواضح أن المصرف في عمليات التبييض بمختلف صورها إنما يتدخل بعد وقوع الجريمة الأصلية وبالتالي لا يصدق على نشاطه وصف المساهمة التبعية بالمفهوم القانوني الصحيح.

ثالثا:يصعب على صعيد التحليل القانوني اعتبار المصرف مرتكبا لجريمة المساهمة إذ اقتصر دوره على التقاعس بواجب الرقابة لمصدر الأموال غير النظيفة أو جهة تحويلها، حيث أنه من الثابت أن فعل المساهمة لا يصح اختزاله في مجرد الامتناع"La simple abstention " بل يتعين أن يأخذ صورة الفعل الإيجابي " L’acte positif ".

المبحث الثالث

المطلب الأول:مراحل تبييض الأموال.
*الفرع الاول : التوظيف أو إدخال الأموال.
*الفرع الثاني: التجميع أو تضييع الأثر.
*الفرع الثالث: الإدماج.

المطلب الثاني: أفاق عمليات تبييض الأموال

الفرع الأول: خصائص جريمة تبييض الأموال

الفرع الثاني: مصادر الأموال المبيضة

المطلب الأول: مراحل تبييض الأموال.

مهما اعترى عملية تبييض الأموال منة تعقيد وغموض، فإنها تمر في الأغلب بثلاثة مراحل تتطلب استخدام العديد من الأشخاص، الذين يؤدي كل واحد منهم الدور المنوط له تبعا لمقتضيات كل مرحلة.والتي تستهدف جميعها إخفاء أو تمويه المصدر الإجرامي لهذه الأموال سواء داخل البلاد أو خارجها، وهذه المراحل هي:

1/ الفرع الاول: التوظيف أو إدخال الأموال أو الاستثمارهي المرحلة الأصعب بين جميع المراحل، نظرا للتعاطي المباشر بين المبيض ومؤسسات التبييض، وتتمثل في إدخال الأموال غير مشروعة في نطاق الدورة المالية ويتم ذلك عن طريق نقل الأموال الضخمة من مصادرها وإعادة تجميعها في أماكن لا تلفت الانتباه، وفي هذه الأماكن يتم ترتيب الأموال القذرة لنقلها إلى أماكن أخرى في البلد نفسه أو في بلد آخر استعدادا لإدخالها في الدورة المالية ويتم ذلك بـ:
- استبدالها بأوراق نقدية أخرى و إيداعها البنوك.
- شراء التحف و المجوهرات، معادن ثمينة، سيارات فخمة، قصور...إلخ.
- الاستثمار في القطاع السياحي كالفنادق و المركبات السياحية...إلخ.
- الاستثمار في القطاع السينمائي أو الصناعي والتجاري.

وعملية إدخال الأموال و توظيفها أو استثمارها قد تكون عن طريق شراء مؤسسات ذات نشاط مشروع وقانوني، أو شراء مؤسسات عن طريق شراء أسهم أو حصص في هذه المؤسسات، أو الشركات، كما يتم التبييض عبر الاقتراض بضمان الأموال التي يتم إيداعها واستخدام القروض هذه لاقتناء بعض الأصول المالية أو في عملية التصدير و الاستيراد، وهذا ما يجعل عملية التعرف على مصدر هذه الأموال صعبا للغاية وعادة تستخدم العصابات المنظمة أحدث التقنيات في خدمتها عن طريق الإيداع والتحويل والدفع للأموال بواسطة شبكة الانترنيت و الهاتف، وتعتبر هذه المرحلة من أعقد المراحل نظرا لضخامة كمية الأموال النقدية و بالتالي احتمال كشفها.

ويرى البعض أن الهدف من توظيف الأموال هو إظهار الأموال الغير شرعية على أنها متحصلة من أنشطة مشروعة، وبالتالي يمكن إعادة استعمالها أو إيداعها بالمؤسسات المالية أو نقلها أو تداولها من خلال هذه المؤسسات، وهنا تلعب مهارة الأجهزة الأمنية دورا كبيرا في كشف التبييض قبل الدخول في الدورة المعقدة للعملية.

2/ الفرع الثاني: التمويه، التجميع، تضييع الأثر، وإخفاء المصدريرتكز مبيض الأموال في هذه المرحلة على قطع صلة المتحصلات أو العائدات غير المروعة بمصادرها، وذلك عبر سلسلة عمليات حسابية ومالية معقدة.إن الهدف الرئيسي خلال هذه المرحلة إخفاء مصدر الأموال، و من إمكانية تتبع الخطوات للوصول إلى مصدرها، وتصعيب اكتشافه، حيث تقوم شركات ناشطة في المراكز المالية الكبرى بفتح حسابات بنكية بأسماء أشخاص بعيدين عن الشبهات أو باسم شركات وهمية، أو شركات مالية متواطئة ومتعاونة تستغل هذه الأوضاع وتستفيد منها بالتواطؤ مع شركات مالية تستهدف محو أي أثر إجرامي لهذه المداخيل التي دارت دورتها بحيث أصبح صعبا بعدئذ رصد مركز هذه الحسابات ومتابعة سيرها جراء ابتعادها تدريجيا عن مصدرها الأم الذي يجعل القائمين على تبييضها بمأمن عن الرقابة.

لذا يحرض القائمين بعملية التبييض على إتباع مختلف الأساليب في تجميع أموالهم القذرة بغية وضع عقبات في وجه السلطات المختصة في مكافحة التبييض لمنعها من أن تتعرف على الأصل الإجرامي لهذه المداخيل، التي إذا ما نجح أصحابها في توظيفها في مؤسسات مالية فإنهم يستطيعون تبعا لذلك أن يستبدلوا بها منتجات مالية مختلفة، كالصكوك السياحية، الأسهم، الأمر الذي يؤدي إلى السهولة أكثر في محلها من مكان لآخر دون ضبطها أو اكتشافها.

أما الوسائل الأكثر تقدما التي يعتمدها غاسلوا الأموال اليوم في تجميع مداخيلهم وتحويلها في وسائل التحويل الالكترونية التي يعتمدها حاليا القطاع البنكي حيث توفر لهم جملة مزايا تساعدهم على محو الآثار الإجرامية لعملياتهم كالسرعة في إنجازها، وبعد المسافة التي توفر قسط كبير من الطمأنينة إلى جانب انعدام آثار المحاسبة القانونية، وكذلك القدرة على إخفاء الهوية وسط كم هائل من العمليات الإلكترونية، ونظرا لضخامة الأموال التي يتم تبييضها عن طريق التحويلات الإلكترونية فقد أطلق عليها " النقود الميغابايت " وهي تزيد كثيرا عن الأموال التي يتم تبييضها عن طريق التسوية النقدية عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق التجارة الإلكترونية وهنا تبدو أهمية التحويلات البرقية الالكترونية في عمليات تبييض الأموال وفي إعادة توظيفها بالمناطق التي كانت مصدرا لها منذ البداية ومن أهم الخصائص التي يجب توفرها في الدولة التي يختارها غاسلوا الأموال للقيام بعملياتهم غير الشرعية:

جناه ضريبية.

نظام بنكي منفتح.

نظام سرية بنكية متشددة.

قيادة سياسية سهل الوصول إليها وإغرائها.

أجهزة أمنية إما عديمة الخبرة أو يسهل شراء ذمتها.

3/ الفرع الثالث: الإدماج أو الدمجتشكل الأموال في هذه المرحلة مركز الاقتصاد الشرعي وهي المرحلة الأكثر علانية من سابقتها وتتمثل في دمج أو إدماج الأموال المبيضة في الدورة أو النشاط الاقتصادي العادي وإضفاء صفة الشرعية عليها وإعطائها مظهرا قانونيا سليما.

إذ أن ظهور الأموال غير المشروعة بمظهر الأموال النظيفة وقد تم ضخها ودمجها بعد نجاح أصابها في التمويه وإخفاء مصدرها الحقيقي، وأصبحت أموال شرعية معلومة المصدر، حيث يتم تجميع الأموال من مصادرها المختلفة التي سبق و وزعت عليها وتسييلها
(أي جعلها سائلة) مثل الأوراق المالية والأسهم وإعادة تجميعها من دول مختلفة إلى حسابات معروفة لها طابع قانوني رسمي لا يشوبه أي شبهات.

في هذه المرحلة تستخدم التقنيات الجد متطورة و المعتمدة ويتم إعطاء طابع الشرعية للأموال التي كانت قذرة ودمجت مع غيرها من الأموال المشروعة في مشاريع تجارية قانونية وفي مختلف القطاعات المنتجة لأموال مشروعة نظيفة، وتعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل أمانا والأقل خطرا فالأموال مندمجة وتبدوا وكأنها أموال قانونية مشروعة.

المطلب الثاني: أساليب وطرق التبييض.

في هذا المطلب نتعرض إلى التقنيات التي يقوم بها مرتكبوا جريمة التبييض لإخفاء المصدر غير الشرعي للأموال المتحصل عليها والطرق المستعملة حتى تظهر هذه الأموال في صورة شرعية قانونية.

الشراء نقدا:

حيث تعتبر هذه التقنية أسرع الوسائل التي تتم بها عملية تبييض الأموال حيث يعمل مرتكبوا هذه الجرائم إلى شراء العقارات أو المنقولات كالذهب واللوحات الأثرية حيث يقومون بدفع مقابل هذه الأشياء نقدا وبعد ذلك يقومون بإعادة بيعها وهم هناك يهدفون إلى الربح لأنه يمكن أن سعر البيع أقل من سعر الشراء كونهم يريدون أن يظهروا أن الأموال التي يملكونها تحصلوا عليها من خلال بيعهم لتلك المشتريات و تجدر الإشارة أن هذه الطريقة يمكن أن تتم في البلد نفسه أو خارجه.

الاستثمار:
وذلك بشراء المطاعم و المنتجعات السياحية وإدارتها بطريقة حتى يظهر أن الأموال المتحصل عليها هي أرباح الاستثمار الذي قام به وتخفي حقيقتها بأنها أموال مبيض
إنشاء الشركات
إن المبيضون يلجئون إلى إنشاء شركات بطريقة شرعية ويقومون بخلط الأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية في رأس مالها وبعد ذلك يصرحون بزيادة رأس المال هذه الشركة، كما أنهم ينشئون فروعا لهذه الشركة في دول أخرى ويقومون فيها بعمليات وهمية على أنها تقوم بأعمال إنتاج أو توزيع من خلال المبالغ المالية المعتبرة التي تبين معاملات اقتصادية لم تتم في الحقيقة.

التبييض عبر المصارف
يلجأ المبيضون إلى إخفاء كميات هائلة من حصائل الجرائم في البنوك نظرا لانعدام الرقابة من طرف الجهات المختصة أو التواطؤ الذي يجدونه لدى هاته المؤسسات.

التبييض عبر الانترنيت
تتم هذه العملية باستعمال المبيضون للمعلومات المتوفرة في الانترنيت حول حسابات ونظم الإنتاج للوصول إلى تفاصيل دقيقة عن الأنظمة المالية سعيا وراء فتح حسابات يتم إيداع الأموال القذرة فيها بأسماء مستعارة وهذه هي أصعب التقنيات كشفا من طـرف أعـوان مجموعة العمل المالي GAFI .

المضاربة في البورصة
قد يحصل المجرمون على أوراق مالية يشترونها من السوق المالي عن طريق الوسطاء في البورصة فيقومون بسلسلة من عمليات الشراء و البيع تظهر كأنهم زبائن دائمين في السوق، فيدفعون أثمان تلك الأوراق المالية بالمال المراد تبييضه وبهذا يندثر أي أثر عن مصدرها، غالبا ما تكشف هذه العمليات لوجود مؤسسة رقابية لعمليات البورصة.

التطهير والاستعمال الاحتياطي لبطاقات الائتمان
استخدام عمليات التطهير في الشيكات يساعد على عمليات التمويل فيصعب كشف مصدر الأموال الحقيقة كما أن الاستعمال الاحتياطي لبطاقات الائتمان والاطلاع على الأرقام السرية لبعض الشركات و الأشخاص يجعل من هذه البطاقات تقنية خطيرة الاستعمال فقد يفلس البنك ويتورط صاحب البطاقة الأصلي غير أن من سحب الأموال ليس هو.
كما أن هناك طرق وتقنيات أخرى يلجأ إليها المبيضون في تبييض أموالهم القذرة نذكر منها:

اللجوء إلى وكالات السفر وشراء تذاكر السفر وإعادة بيعها.

أندية القمار: حيث يلجأ المبيضون إلى أندية القمار يحصلون على قسائم اللعب مقابل الأموال النقدية ويتم بعد ذلك إبدال القسائم بشيكات مسحوبة على مصارف فتظهر كأنها أموال ناتجة عن ربح من ألعاب الميسر والقمار.

التهريب : وذلك بتهريب المتحصلات النقدية من جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق غيرهم إلى الخارج بأسلوب بسيط وهذا بإخفاء النقود في الجيوب السرية للحقائب أو بإحدى الطرق المموهة وعليه حرصت الدول على محاربة التهريب كوسيلة لغسيل الأموال عن طريق تعزيز الرقابة الجمركية في مداخل البلاد وعلى الحدود.

المطلب الثاني : افاق عملية تبييض الاموال

تعتبر جريمة تبييض الاموال من الجرائم الدولية المنظمة , حيث يقوم المبيضون بارتكاب أفعالهم في عدة دول مستفيين من الانفتاح الاقتصادي ، و هذا لامتياز هذه الجريمة بخصائص جديدة عم مثيلتها من الجرائم ، و يعمد المبيضون الى استعمال و ابتكار تقنيات متطورة جدا للقيام بعملية تبييض الاموال القذرة و شرعيتها عبر مراحل منظمة تمنع من الاكتشاف السهل لهذه الاموال و هي الدورة الاقتصادية لتعدد مصادرها و الياتها ، و لذا نقوم بعرض ما يتعلق بالجريمة من حيث:
.- مصادر و قوعها
- خصاءصها و الراحل التي تمر بها عمليات تبييض الاموال مع عرض بعض الاحصائيات لهذه المصادر و نسبة مساهمتها في هذه الجريمة.
خصائص و مصادر تبييض الاموال:
يمكن لجريمة تبييض الاموال ان تتشابه مع الجرائم الاخرى في كونها تتلقى عقوبة صارمة غير ان لها خصائص تميزها عن باقي الجرائم المدنية و الجنائية.

أ-خصائص جريمة تبييض الاموال:
1/جريمة اقتصادية:ان هذه الخاصية أساسية لهذه الجريمة كونها ترتبط بالاقتصاد مباشرة،فالامةال المبيضة تسعى لوجود استثماري لها في الدورة الاقتصادية وكذا كون أن نتائجها تمثل مخاطر جامة على الاقتصاد.
2/جريمة اجتماعية:وذلك بهدف كونها تساهم في اضافة الشرعية الاجتماعية لهذه الاموال لبارونات المخذرات و الجرائمالمختلفة،كذلك بالنظر الى نتائجهاعلى المجتمع فهذه الافة تخلف مشكلات اجتماعية لاحصر لها سواء على الفرد في حد ذاته أو على الهيئات الاجتماعية التي تستغل في عمليات غسيل الاموال.
3/جريمة مصرفية:و ذلك لما للمصارف من دور استراتيجي في عمليات تبييض الاموال و ذلك بفضل مبء سرية الحسابات المصرفية،وما تقدمه هذه المؤسسات المالية من قواعد و اليات عمل تقني بلغت من الحداثة و التعقيد شوطا كبيرا،حيث تحكم هذه المؤسسات المصرفية عدة قوانين بينها و بين المؤسسات الاخرىو بين زبائنها هذه القوانين تعاني فراغات عديدة و حواجز يستغلها المجرمون في تنفيذ خططهم لتبييض الاموال بسرعة كبيرة.

*مصادر الامــوال المبيضة:

تتعدد مصادر الاموال غير المشروعة بتعدد الافعال اللاشرعية او الجريمة التي يصعب حصرها في اطار أوعدد معين و قد جاء في تقرير مجموعة العمل المالي :ان اهم مصادر المداخل غير المشروعة هي تهريب المخذرات و الجرائم المالية كالغش المصرفي و الاستعمال الاحتياطي لبطاقات الائتمان و الافلاس و الاختلاس و تهريب الكحول و التبغ و تهريب السلع(الخطف و السرقة).وهذا على سبيل الحصر لا على سبيل العموم فهناك عدة مصادر خفية تساهم في عمليات تبييض الاموال و مع كثرة الاموال المبيضة نستطيع ان نحصرها بحسب القطاع الذي ينشأ منه هذا المصدر:


عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين ديسمبر 07, 2009 4:16 pm عدل 1 مرات (السبب : حذف)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faculdaz.meilleurforum.com
 
جريمة تبييض الأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة تبييض الأموال 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق عزابة :: منتدى القانون الجنائي :: قسم القانون الجنائي الخاص-
انتقل الى: