منتدى كلية الحقوق عزابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مجهودات طلبة الحقوق بعزابة في سبيل التفوق و التعاون على تحصيل المعرفة القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
بمناسبة تعيين الدكتور بوالصلصال نور الدين عميدا لكلية الحقوق و العلوم السياسية بعزابة تتقدم أسرة المنتدى إلى الأستاذ العميد و إلى الكلية ككل بالتهاني و التبريكات بهذا التعيين آملين أن يكون فاتحة خير للكلية ألف مبروك
تنطلق صباح اليوم امتحانات السداسي الأول بكلية الحقوق بعزابة و هذا في ظل الإدارة الجديدة التي تسعى إلى النجاح و إعادة الكلية إلى السكة الصحيحة بالتوفيق لجميع الطلبة

 

 استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية بين النظرية والتطبيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 23/09/2009

استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية بين النظرية والتطبيق Empty
مُساهمةموضوع: استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية بين النظرية والتطبيق   استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية بين النظرية والتطبيق Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 09, 2009 6:51 am

استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية بين النظرية والتطبيق
(دراسة مقارنة)
الباحث:أحمد محمد ب  راك
رئيس النيابة العامة
2007 م
1
تمهيد وتقسيم:
سوف نتناول البحث في موضوعي استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية
بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني وغيره من القوانين، وخاصة العربية
موضحين إشكالية بعض النصوص في التطبيق العملي، وعليه بمشيئة الله سوف نقسم هذه
الدراسة إلى فصلين تاليين:
الفصل الأول: استجواب المتهم.
الفصل الثاني: سماع الشهود.
2
الفصل الأول
استجواب المتهم
تمهيد وتقسيم:
سنتناول بمشيئة الله في هذا الفصل بحث ماهية الاستجواب، والطبيعة القانونية
للاستجواب، ومفهوم الاستجواب من حيث الشكل والضمانات، وبطلان الاستجواب، وذلك على
النحو التالي:
المبحث الأول
Interrogation ماهية الاستجواب
1) مفهوم الاستجواب:
لقد انفرد القانون الفلسطيني من بين القوانين العربية( 1) بتعريف الاستجواب في المادة
94 بالقول "الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته
بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته بالإجابة عليها". فهو إجراء من إجراءات
التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه
مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً( 1). فلا يتحقق الاستجواب بمجرد سؤال المتهم
عما هو منسوب إليه أو إحاطته علماً بنتائج التحقيق إذا لم يتضمن ذلك مناقشته تفصيلياً في
الأدلة المسندة إليه( 2). وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه "مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله
1) لم يعرف معظم القوانين الإجرائية -ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 )
وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 - الاستجواب.
، وأما من بين القوانين الحديثة التي عرفت الاستجواب قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994
حيث نصت المادة 177 على ذلك في قولها "يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته
بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً. ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق
الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من
دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وتثبيت جميع أقواله وطلباته في المحضر. انظر الدكتور/
كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية
. والمصرية والسورية وغيرها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 ، ص 475
1) أستاذنا الدكتور/ مأمون محمد سلامة: قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء )
. الأول، الطبعة الثانية، طبعة خاصة بالسادة أعضاء نادي القضاة، القاهرة، 2005 ، ص 426
2) انظر الدكتور/ محمد سامي النبراوي: استجواب المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سنة )
1968 ، ص 66 ؛ الأستاذ/ فهد إبراهيم السبهان: استجواب المتهم، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، كلية
الحقوق، سنة 1995 ؛ المستشار/ عدلي خليل: استجواب المتهم فقهاً وقضاء، دار الكتب القانونية، القاهرة،
. 2004 ، ص 9
3
.( ومناقشته مناقشة تفصيلية كي يفندها إن كان منكراً للتهمة أو معترفاً بها إذا شاء الاعتراف( 3
وعرفته كذلك بأنه مناقشة المتهم تفصيلية في أمور التهمة وظروفها، ومجابهته بما قام عليه من
.( الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتماً لها( 4
2) التمييز بين الاستجواب وسؤال المتهم (الحضور لأ  ول م  رة):
ومن أجل ذلك يختلف الاستجواب عن سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات
بمعرفة مأمور الضبط فالإجراء الذي يقوم به مأمور الضبط هو مجرد سماع أقوال المتهم
بالنسبة للتهمة المنسوبة إليه دون تفصيل ودون تحقيق لدفاعه، ولذلك فإن المش  رع لم يحط سماع
الأقوال بمحضر جمع الاستدلالات بذات الضمانات التي أحاط بها الاستجواب كإجراء تحقيق
.( تقوم به سلطة التحقيق( 1
وسؤال المتهم عن التهمة كما تملكه الضابطة العدلية على مقتضى المادة 100 /ب من
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3
، لسنة 2001 فلسطيني والمادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 50 لسنة 1950
يملكه عضو النيابة على مقتضى نص المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
1 من القانون الفلسطيني والمادة 123 من قانون الإجراءات المصري، وسبب / والمادة 96
اختصاص كل من النيابة العامة والضابطة العدلية في توجيه السؤال إلى المتهم عن التهمة لأنه
من إجراءات الاستدلال لا التحقيق شأنه في ذلك شأن الإجراءات الأخرى التي تقوم بها الضابطة
العدلية دون تحليف اليمين( 2). فإذا مثل المتهم أمام المحقق تعين عليه أن يسأله عن اسمه ويثبت
شخصيته، ويجب بقدر الإمكان أن يكون الاسم رباعيا دفعاً لأي لبس وقد تعرض الصورة التي
يرفض فيها المتهم الإدلاء باسمه وحينئذٍ إن كان من بين الأوراق ما يكشف عن الاسم فإنه
. 3) نقض 25 يناير 1931 ، مجموعة القواعد القانونية، ج 2، رقم 68 ، ص 222 )
. 4) انظر نقض 21 يونيه 1966 ، س 17 ، رقم 162 ، ص 682 )
. نقض 11 ديسمبر، س 23 ، رقم 308 ، ص 1368
. نقض 6 إبريل 1982 ، س 33 ، رقم 90 ، ص 441
. نقض 22 ديسمبر 1982 ، س 33 ، رقم 213 ، ص 1038
. نقض 18 يناير 1983 ، س 34 ، رقم 18 ، ص 107
. نقض 23 مارس 1984 ، س 34 ، رقم 88 ، ص 432
. نقض 14 مارس 1985 ، س 36 ، رقم 69 ، ص 403
. نقض 3 مارس 1990 ، س 41 ، رقم 119 ، ص 689
. 1) المستشار عدلي خليل ، المرجع السابق ، ص 48 )
. 2) الدكتور/ كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 474 )
4
يواجهه وتثبت إجابته أو امتناعه. لا يمنع هذا من السير في الإجراءات اكتفاء بما يرد في
المحضر عن شخصية المتهم بالوصف والمميزات التي يحددها على من تعرض له على أن
المتهم قد يذكر اسماً غير اسمه الحقيقي وحينئذٍ قد يكون اسماً وهمياً أو اسماً لشخص آخر، ففي
الحالة الأولى -الاسم الوهمي- أن يسير في التحقيق حيث لا يشكل الفعل جريمة تأسيساً على أن
حق المتهم في الدفاع يجيز له إخفاء شخصيته بكل سبيل. أما حين يوجد احتمال تشكيل الأمر
لجريمة تزوير -كما في الصورة الثانية- فإن على المحقق أن يفرد محضراً خا  صاً بهذه الواقعة
حتى لا يضيع تسلسل التحقيق بالنسبة للواقعة الأصلية( 1). وإثبات شخصية المتهم تتضمن أمرين،
الأول إثبات المعلومات المحددة له الخاصة به أي سنه وصنعته ومحل ميلاده ومحل إقامته
واسمه وشهرته حتى يمكن التعرف عليه ويكون هذا بالقدر المتيسر للمحقق ما دام يوصل إلى
تحديد شخصية المتهم. والأمر الآخر هو إثبات الحالة التي عليها المتهم -وهو ما يشبه المعاينة-
وذلك بوصف إجمالي لهيئته وما فيها من علامات أو آثار ظاهرة ثم بيان لملابس المتهم وما بها
من آثار أو عدم وجود أية آثار، وذلك وفقاً لأهمية هذا الأمر حسب اختلاف أنواع الحوادث وإذا
دعا الحال يجري فحص جسم المتهم كذلك لاحتمال وجود آثار به تفيد في تعرف حقيقة الحادث
مثلاً في قضايا المشاجرات أو القتل وحالات الدفاع الشرعي وهكذا ويستتبع ما تقدم في غالب
الأحوال تفتيش المتهم وإثبات ما قد يوجد معه في محضر التحقيق، فقد تسفر دقة التفتيش بمعرفة
المحقق ولو من بعد تفتيش مأمور الضبط القضائي عن وجود آثار بملابس أو يضبط معه ما
.( يثبت أو ينفي صلته بالجريمة( 2
وقد أوجب بذلك القانون على المحقق أيضاً عند حضوره لأول مرة بعد التثبت من
شخصيته أن يحيطه علماً بالتهمة منبهاً إياه بأن من حّقه الاستعانة بمحامٍ، وأن كل ما يقوله يجوز
تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته، المادة 196 إجراءات فلسطيني، فهذه المادة
لا تتعلق بالاستجواب وإنما تتعلق بسؤال المتهم عن التهمة، وغالباً ما يكون مقدمة للاستجواب
وجزءاً لا يتج  زأ منه عندما يتم من قبل عضو النيابة الذي يتولى التحقيق في القضية( 3). ويجب
أن يحاط المتهم علماً بسلطة المحقق وهل هو من مأموري الضبط القضائي أو من أعضاء النيابة
1) انظر المستشار/ فرج علواني هليل: التحقيق الجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجماعية، الإسكندرية، )
1999 ، ص 757 وما بعدها؛ الدكتور/ كامل السعيد: المحقق الجزائي، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، سلسلة
. العدالة الجنائية، فلسطين، 2003 ، ص 58
. 2) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 759 )
. 3) الدكتور/ كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 474 )
5
العامة، صحيح أنه لا يترتب على إغفال هذه الإحاطة البطلان، ولكنه قد يؤثر في اقتناع
.( المحكمة بحالة المتهم عند إبداء أقواله ومدى هدوء روعه وبعثه في حياد المحقق( 1
وتبدو أهمية السؤال في أنه قد يؤدي إلى توجيه المحقق بطريق من اثنين وفقاً لإنكار
المتهم ما أسند إليه أو اعترافه به، ولا يعني هذا أن الأمر يقتصر على مجرد سؤال واحد، فقد
تتعدد الأسئلة على أن الأمل لا يصل إلى مناقشة المتهم تفصيلاً في الأدلة القائمة في الدعوى، إذ
يعد هذا حينئذٍ استجواباً فإن أنكر المتهم ما أسند إليه سار المحقق في إجراءات التحقيق مع
العناية بإثبات دفاع المتهم إن أبداه وإثبات أسماء الشهود الذين يستند عليهم في نفي الاتهام لأن
الأقوال الأولى التي تبدى في هذه المرحلة تكون ذات أثر كبير في تكوين المحكمة لرأيها في
الدعوى إذا طرحت عليها. أما إذا اعترف المتهم بالجريمة المسندة إليه فإنه يتعين على المحقق
أن يبادر إلى استجوابه وذلك خشية أن يؤدي التريث في مباشرة هذا الإجراء إلى عدول المتهم
عن اعترافه( 2)، وهذا يتضح بأن المش  رع لم يرتب على سؤال المتهم الآثار القانونية التي رتبها
على الاستجواب والحبس الاحتياطي مثلاً لا يجوز الأمر به إلا بعد استجواب المتهم بمعرفة
سلطة التحقيق ولا يجوز الأمر به بناء على سماع الأقوال بمحضر الاستدلالات( 3). كما أن
وصف التهمة وتحديد عناصرها يتوقف على ما توجهه سلطة التحقيق للمتهم وتحقيق دفاعه
بالنسبة لها على عكس الحال بالنسبة لمحضر الاستدلالات الذي يسمح فيه مأمور الضبط أقوال
المتهم. فوصف التهمة إنما تتولاه النيابة العامة بناء على تكييفها للوقائع الواردة بالمحضر
.( وليست بناء على ما ووجِه به المّتهم من قِبل مأمور الضبط( 1
وعلاقتها بالاستجواب وعرض المتهم: confrontation 3) مفهوم المواجهة
قد يستتبع الاستجواب إجراء آخر وثيق الصلة به، وهو المواجهة، أي الجمع بين متهم
.( ومتهم آخر أو بين شاهد إثبات والمتهم لكي يدلي كل منهما بأقواله أمام الآخر( 2
وقد نص القانون الفلسطيني في المادة 84 منه على إجراء المواجهة بالقول "لوكيل النيابة
مواجهة الشهود بعضهم البعض ومواجهتهم بالمتهم إذا اقتضى الأمر ذلك". ويلاحظ على هذا
النص أنه لم ينص على مواجهة المتهمين بعضهم ببعض على عكس النص المادة 124 من
قانون الإجراءات الجنائية المصري "أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود..... وبالإطلاع
1) الدكتور/ أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مص ورة من طبعة 1985 ، دار النهضة )
. العربية، القاهرة، ص 313
. 2) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 760 )
. 3) المستشار/ عدي خليل، المرجع السابق، ص 48 )
1) أستاذنا الدكتور/ مأمور محمد سلامة، المرجع السابق، ص 426 وما بعدها. )
. 2) الدكتور/ كامل السعيد: المحقق الجزئي، المرجع السابق، ص 59 )
6
أيضاً إلى القانون الأردني نجده خالٍ من النص على المواجهة إلا نص حديثاً في التعديل الذي تم
في عام 2001 حيث نص في المادة 70 من قانون الأصول الجزائية على أن "للمدعي العام
مواجهة الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى التحقيق"، وإنني أّتفق تماماً مع الرأي القائل أنه لا
يوجد مانع من إجرائه بكافة صوره ما دام أن إجراءات التحقيق قد وردت على سبيل المثال لا
الحصر، شريطة أن يتفق مع القانون نصه وروحه( 3). وبذلك يلاحظ الصلة الوثيقة بين
الاستجواب والمواجهة فيغلب أن يعقب الاستجواب المواجهة التي تكون وسيلة إلى تحري صحة
أقوال المتهم( 4)، وهذه المواجهة الشخصية تختلف عن المواجهة القولية التي يواجه المحقق المتهم
بما أدلى به شاهد أو متهم آخر بالتحقيق، وبذلك تعتبر جزءاً مكملاً للاستجواب باعتبار أن
.( الاستجواب يتضمن مواجهة المتهم بأدلة الثبوت ضده( 1
وهذا فإن مجرد حضور متهم أقوال متهم آخر غيره أو شاهد في التشريعات التي تسمح بذلك
مثل القانون المصري المادة 77 إجراءات، وذلك على عكس القانون الفلسطيني والأردني لا يعد
مواجهة حتى ولو سأله المدعي العام إذا كانت ملاحظات على أقوال أيهما ما دام ذلك في حدود
الاستفهام الإجمالي ودون ما استرسال في المجابهة بالأدلة ومناقشة فيها وإلا لأصبح الأمر
استجواباً صريحاً( 2). ونظراً لأن مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود هي مواجهة بأدلة
.( الثبوت فهي بذلك تأخذ حكم الاستجواب، ولذلك أطلق عليها البعض بالاستجواب الحكمي( 3
ولخطورة المواجهة فقد أحاطها المش  رع بذات الضمانات التي أحاط الاستجواب بها، وقد قررت
محكمة النقض المصرية امتداد ضمانات الاستجواب إلى المواجهة بالنسبة لضرورة حضور
محامي المتهم( 4)، ولذلك فهي محظورة على مأمور الضبط القضائي( 5). ولكن عدم مواجهة
. 3) الدكتور/ كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 479 )
. 4) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 757 )
. 1) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 42 )
. 2) الدكتور/ كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 479 )
. 3) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 312 )
. 4) انظر نقض 28 أكتوبر 1968 ، س 176 ،19 )
5) تنص بأنه "المواجهة كالأسلوب هي من إجراءات التحقيق المحظورة على مأمور الضبط القضائي مباشرتها، )
وكان البين من المفردات المضمونة أن الضابط أجرى مناقشة تفصيلية للمتهم، وواجهه بما قرره الطاعن الآخر
ربما أسفرت عنه التحريات ثم خلص إلى توجيه الاتهام إليه، فإن ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من
مواجهة الطاعن الأول بالأدلة القائمة في الدعوى ضده ومناقشته تفصيلياً فيها وتوجيه الاتهام إليه إنما هو بعينه
الاستجواب المحظور قانوناً على غيره سلطة التحقيق وكان الحكم قد استند ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن
إلى الدليل المستمد من هذا الاستجواب دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن الأول من بطلانه فإنه يكون معيباً
. بالقصور في التسبيب"، نقض 3 مايو سنة 1990 ، مجموعة أحكام النقض، س 41 ، ص 689 ، رقم 119
7
المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه البطلان فإن الأمر جوازي لسلطة التحقيق
.(1)parade ولا يعتبر من قبيل المواجهة عملية عرض المتهم على الشهود للتعرف
المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للاستجواب
الاستجواب هو عمل من أعمال التحقيق بل إنه يعتبر من أخطر إجراءات التحقيق
الابتدائية وأهمها( 2)، لأنه قد يفضي إلى اعتراف المتهم، ولذلك لا يكون إلا إجراء تحقيق ولا
يمكن أن يكون إجراء استدلال في أية صورة، ويبطل إذا أجراه مأمور ضبط قضائي، ولذلك
ذهب البعض إلى أن الاستجواب رهن بمشيئة المتهم( 3)، ولكن القانون سواء المصري المادة
1 في حالة القبض على المتهم يجب / 131 أ.ج والفلسطيني المادة 105 والأردني المادة 112
استجوابه في خلال 24 ساعة بل ويقع الحبس الاحتياطي باطلاً إذا لم يسبقه استجواب (المادة
1/134 أ.ج مصري والمادة 108 فلسطيني والمادة 114 الأردن المعد بموجب القانون رقم 16
لسنة 2001 ). ولكن هذا لا يمنع سلطة التحقيق من ندب مأمور الضبط القضائي بالقيام
2 إجراءات وبذلك نجد في / بالاستجواب في الجنح دون الجنايات في القانون الفلسطيني المادة 55
القانون الفلسطيني تشدد محمود في الجنايات وإن كان القانون المصري مثل نظيره الفرنسي قد
1 مصري / قصر إجراءات الاستجواب فقط على سلطة التحقيق المادة 152 فرنسي والمادة 70
والمادة 48 أصول جزائية أردني إلا أن التشريعات ذاتها سرعان ما أوردت بعض الاستثناءات
على المبدأ السابق من شأنها إضعاف هذه الضمانة، حيث عادت وأجازت لمأمور الضبط
2/ القضائي القيام بمهمة الاستجواب متصلاً بالعمل المسند له ولازماً لكشف الحقيقة، المادة 71
مصري، وبالفعل فإنني أؤيد بحق الاتجاه الذي يتبنى إلغاء هذا الحق لأعضاء الضابطة العدلية
ضماناً لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء، وقصر فقط على سماع المتهم وإحالته إلى سلطة
التحقيق لاستجوابه( 1)، علماً بأنه إذا باشر مأمور الضبط القضائي الاستجواب في الحالات التي
يخشى منها فوات الوقت فلا يتقيد الاستجواب بالشكليات والضمانات التي يوجب القانون على
1) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، )
2007 ، ص 570 ؛ وقضى بأن تعرف الشهود على المتهم إجراء لم يوجب له القانون شكلاً خاصاً. نقض 23
. يونيه سنة 1959 ، مجموعة أحكام النقض، س 10 ، ص 681 ، رقم 151
. 2) الدكتور/ محمد سامي النبراوي، المرجع السابق، ص 7 )
. 3) الدكتور/ عزت صالح: الطعن الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، سنة 1996 ، ص 86 )
1) المستشار الدكتور/ طارق محمد الديراوي: ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة )
مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة المنصورة، 2005 ، ص 209 وما بعدها.
8
المحقق مراعاتها عند قيامه بها( 2). وبذلك يتجه الرأي الغالب في الفقه إلى أن الاستجواب وفقاً
للقوانين الإجرائية المقارنة له طبيعة مختلطة في مرحلة التحقيق الابتدائي فيجمع بين كونه وسيلة
إثبات ودفاع في ذات الوقت وتتمثل في أهمية الاستجواب في طبيعته المزدوجة وذلك من حيث
إنه إجراء اتهام ودفاع في وقت واحد فهو إجراء اتهام يستهدف منه جمع الأدلة بشأن الجريمة
الواقعة ونسبتها إلى المتهم، وذلك من مصدرها الأساسي وهو المتهم بارتكاب الجريمة.
فالاستجواب التفصيلي يتفق وطبيعة النظام التنقيبي في التشريعات ذات الأصل اللاتيني في
مرحلة التحقيق الابتدائي أو يعد الاستجواب في هذا النظام إجراء ضرورياً للحصول على
اعتراف من المتهم، ولذلك فقد اهتم هذا النظام برسم الطريق الموصل للاعتراف فأجاز أخذه من
.( المتهم بطريق الاستجواب( 3
وهذا على عكس ما عليه الحال في القانون الأنجلوأمريكي الذي يأخذ بالنظام الاتهامي
حيث يرفض أن يكون الاستجواب طريقاً موصلاً للاعتراف، فلا يقبل هذا النظام الاعتراف إلا
.( إذا كان تلقائياً( 1
كما يعد الاستجواب من جهة أخرى إجراء دفاع إذ يساعد على استجلاء الحقيقة وذلك
بإتاحة الفرصة للمتهم ليفند ما أحاط به من الشبهات وإثبات براءته، وبالتالي الوصول إلى الفاعل
الحقيقي( 2). وهذا فإن الاستجواب يجري مع متهم هو من توافرت ضده أدلة وقرائن قوية كافية
لتوجيه الاتهام إليه وتحريك الدعوى الجنائية قبله( 3)، وقد انفرد القانون الفلسطيني على عكس
القانون المصري بتعريف المتهم، وذلك في المادة 8 إجراءات بأنه "كل شخص تقام عليه دعوى
جزائية يسمى متهماً. هذا والاستجواب ممنوع في التحقيق النهائي -الذي تجريه المحكمة- ما لم
يقبل المتهم أن يستجوب المادة 274 مصري والمادة 258 إجراءات فلسطيني، وذلك لأن مرحلة
المحاكمة هي المرحلة الأخيرة في الدعوى الجنائية وتوجب تمكين المتهم من الحرية الكاملة في
الإدلاء بما يشاء من أقوال دون دفعه إلى ذلك مضطراً فينزلق إلى قول ما ليس في صالحه،
. 2) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 762 )
3) انظر في هذا المعنى الدكتور/ خليفة كلندر عبد الله حسين: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائية في )
قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،
القاهرة، 2002 ، ص 325 وما بعدها.
. 1) الدكتور/ محمد سامي النبراوي، المرجع السابق، ص 520 )
. 2) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 312 )
3) الدكتور/ سامي صادق الملا: اعتراف المتهم، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، )
. 1968 ، ص 26
9
ويسفر هذا عن دليل إدانته اقتضى الأمر تصريح استجوابه أمام المحكمة( 4). ولكن توجيه بعض
الأسئلة من المحكمة إلى المتهم للاستفسار عن بعض نقاط متعلقة بأدلة الثبوت فجائزة، وهو ما
يطلق عليه الاستيضاح. هذا مع العلم بأن قانون الإجراءات الفرنسي في المواد 237 يسمح
.( باستجواب المتهم باعتباره حق من حقوق الدفاع( 5
المبحث الثالث
مضمون الاستجواب
إن أهم ما يتميز به هذا الإجراء أنه يتضمن مناقشة تفصيلية مع المتهم ومواجهته بالأدلة
القائمة ضده في الدعوى، أي أن موضعه يتمثل في أسئلة المحقق وأجوبة من المتهم في شكل
المحادثة بين الطرفين، فالمناقشة التفصيلية تكون العنصر الجوهري الذي ينفرد به الاستجواب
.( عن باقي إجراءات جمع الأدلة( 1
وعلى هذا فالاستجواب يجب أن يتضمن عنصرين جوهرين حتى يمكن الاعتراف
بوجوده وهما المناقشة التفصيلية والمواجهة بالأدلة، فإذا تخلف أحدهما أنها ركن هام ,أصبح
إجراء آخر لا يتمتع بالشكليات أو الضمانات( 2). مع ملاحظة أن صمت المتهم وعدم الرد على
الأسئلة أو الأدلة التي توجه إليه أو يمتنع عن مناقشتها لا يؤثر على صحة قيام الاستجواب من
الناحية القانونية، ويكون في حكم الاستجواب المواجهة وإعادة تمثيل الجريمة بمعرفة المتهم
وادلائه بمعلوماته أثناء ذلك وأخذه لمكان الحادث لحضور معاينة وتعليقه عليها وعرض الأشياء
المضبوطة عليه للتأكد من حقيقتها سماع ملاحظته عليها وتعرف الشهود عليه، كل هذه
الإجراءات تعتبر من قبيل الاستجواب( 3)، وعليه فسوف نبحث كلاً من شكل الاستجواب
وضمانات الاستجواب كلاً في مطلب مستقل.
. 4) المستشار/ عدلي خليل، المرجع السابق، ص 44 )
. 5) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 316 )
. 1) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 764 )
2) انظر في هذا المعنى أستاذنا الدكتور/ مأمون حمد سلامة، المرجع السابق، ص 427 ؛ الدكتور/ أحمد فتحي )
سرور، المرجع السابق، ص 314 ؛ الدكتور/ خليفة كلندر عبد الله حسين، المرجع السابق، ص 324 ؛ الدكتور/
كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 478 ؛ المستشار/ عدلي خليل،
. المرجع السابق، ص 41 ؛ المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 764
. 3) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 764 )
10
المطلب الأول
شكل الاستجواب
لم يحدد القانون شكلاً معيناً للاستجواب وترك ذلك لتقدير المحقق والقضاء واجتهاد
الفقهاء.
أ- شفوية الاستجواب:
يجري الاستجواب شفاهة بالنسبة لأسئلة المحقق والإجابات التي يدلي بها المتهم فلا
يجوز للمحقق أن يوجه للمتهم أسئلة مكتوبة أو يعرض عليه شيئاً دون أن يطلب منه التوضيحات
شفاهة فليس للمتهم الحق في أن يطلع على مذكرات أو مستندات تقرأ منها الأقوال التي يدعي
بها لأن إجابته تكون من ذاكرته والاستجواب يتم باللغة الرسمية للدولة، وإذا كان المتهم أجنبياً
ويجهل اللغة يعين له مترجماً لكي يساعده على فهم الاتهامات وينقل إجابته ويتعين حلف المترجم
اليمين ولا يجب أن يكون المترجم من شهود الدعوى كما لا يجوز للمحقق أن يقوم بهذه المهمة
حتى يتفرع لعمله، وهناك من يرى بأنه باستطاعة النيابة العامة التحقيق مع الأصم والأبكم طالما
كانت تدرك معاني الإشارات، وإن هذا خاضع لرقابة محكمة الموضوع( 1)، وإني أرى عكس
ذلك بأنه يجب تعيين خبير لأن المتهم في استطاعته الطعن في أن ما أفهمته النيابة له مخالف
مما أراده من إنكار التهمة المسندة إليه.
ب- محضر الاستجواب:
لا يوجد في القانون نصوص خا  صة بالقواعد الواجب مراعاتها في تدوين محضر
الاستجواب، ولكن يجب أن يشتمل بعض البيانات منها:
- التاريخ: فهو عنصر هام لاستجواب ومساعد على إثبات أن الشكليات الخاصة بالاستجواب قد
اتخذت في الميعاد ويجب أن يذكر اليوم والشهر والسنة وأن تحدد الساعة.
- الديباجة: يجب أن يشتمل المحضر على اسم وصفة واختصاص المحقق.
- مضمون المحضر: يدون جميع الملاحظات الخاصة بالمتهم ووصفه وملابسه والإصابات
والآثار التي به واسم المتهم رباعياً وحقوقه القانونية.
- التوقيعات: يجب أن يشتمل المحضر توقيع المحقق والكاتب والمتهم، فإذا رفض الأخير يجب
أن تكتب بملاحظة.
. 1) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 766 ؛ المستشار/ عدلي خليل، المرجع السابق، ص 54 )
11
فالمحضر يجب أن يكون كافياً بذاته في تأكيد أن جميع الإجراءات والشكليات الخاصة
بالاستجواب قد استوفيت على الوجه القانوني المطلوب ومع ذلك يظل خاضعاً لتقدير المحكمة
.( المختصة دون رقابة من محكمة النقض( 1
ج- ميعاد الاستجواب:
،( لم يقيد المش  رع سلطة التحقيق بإجراء الاستجواب في وقت معين، وذلك كقاعدة عامة( 2
وللمحقق سلطة تقديرية فقد يؤخر الاستجواب لبعض الوقت إذا ما رأى مصلحة في ذلك، مثل أن
2/ يتمكن من جمع الأدّلة وكشف مستندات معينة( 3)، حتى وإن كان ظاهر النص في المادة 107
أن يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، على أنه في حالة اعتراف
المتهم بالتهمة المنسوبة إليه شفوياً عنها فإنه يستحسن استجوابه فوراً وقبل أي شخص آخر، وفي
حالة الإنكار يفضل استجوابه بعد جمع أدلة الثبوت الأخرى لمواجهته بما أسفرت عنه، ويجوز
.( إعادة استجواب المتهم أكثر من مرة أثناء التحقيق( 1
ولكن هناك قيد على سلطة التحقيق في الميعاد، وهي حالة المقبوض عليه، حيث يجب
استجوابه فوراً إذا تعذر فيلزم أن يتم ذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر، المادة 34
1 أردني. / 2 فلسطيني، المادة 131 مصري، المادة 112 / و 107
المطلب الثاني
ضمانات الاستجواب
نظراً لأهمية الاستجواب، سواء بالنسبة لسلطة التحقيق أو بالنسبة للمتهم، فقد روعي في
إجرائه وجوب توافر ضمانات معينة، ومن أجل هذا الاعتبار فقد ن  ص المش  رع على الضمانات
التالية:
أولاً- ضمان الجهة المختصة بالاستجواب:
وهي ضمانة إجرائية هامة، فهناك من الأنظمة الإجرائية ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية
والاستقلال بين سلطتي الاتهام والتحقيق يخضع التحقيق لقاضٍ مخت  ص يسمى قاضي التحقيق،
مثل النظام الفرنسي أو مختلط من النظام المصري، وهناك من، يضم سلطتي التحقيق والاّتهام
معاً تحقيقاً لفاعلية الإجراءات والسرعة مثل النظام الفلسطيني والأردني، ولكن بالطبع وضمانة
أخرى أنه كقاعدة عامة لا يجوز التحقيق إلا من سلطة التحقيق نفسهاً، ولا يجوز لمأمور الضبط
. 1) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 767 )
. 2) أستاذدنا الدكتور/ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 427 )
. 3) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 767 )
. 1) الدكتور/ مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 428 )
12
القضائي القيام باستجواب، مع الملاحظة حالة الاستثناء في القانون المصري والندب في حالة
2 إجراءات. / القانون الفلسطيني ففي الجنح فقط في المادة 55
ثانياً- كفالة حق المتهم في أن يدلي بأقواله في حرية:
كفل المش  رع الضمانات للمتهم كي يدلي بأقواله في الاستجواب بحرية تامة دون
خضوعه لأي تأثير على إرادته مهما قلّ شأن هذا التأثير
:Le serment -1 عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية
تذهب التشريعات الأنجلوسكسونية إلى أنه من الجائز أن يجلس المتهم في مقعد الشهود
وأن يدلي بأقواله بعد حلف اليمين القانونية( 1)، بينما تذهب التشريعات اللاتينية إلى عدم جواز
تحليف المتهم اليمين عند استجوابه. ويجمع الفقه والقضاء أن تحليف المتهم اليمين يعتبر من
قبيل الضغط الأدبي الذي تتأثر به إرادته( 2)، بالرغم من عدم وجود نص في القانون يحرم تحليف
المتهم اليمين لكن حلف اليمين يحتم على المتهم إما أن يحلف اليمين كاذباً وينكر الحقيقة وبالتالي
.( يخالف ضميره الديني والأخلاقي أو يضحي بنفسه ويعترف( 3
وإذا كانت مبادئ الأخلاق تسمح بأن يكذب المتهم أمام العدالة ولكنها تنكر عليه أن
يحلف يميناً كاذباً( 4)، وبذلك يعتبر من قبيل الإكراء المعنوي ويحدث أن يسأل المحقق الشخص
على أنه شاهد وحلفه اليمين القانونية ثم بدا له توافر بعض أدلة الاتهام قبله فلا يجوز توجيه
التهمة إليه في نهاية سماع شهادته، وإنما يتعين عليه استجوابه بعد بإجراء مستقل عن إجراء
سماع الشهادة دون تحليفه اليمين( 1)، وعليه يقضي بطلان الاستجواب والاعتراف المتهم منه إذا
.( حلف المتهم اليمين وهو بطلان متعلق بالنظام العام( 2
1) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 324 . مثال ذلك القانون الإنجليزي يسمح باستجواب المتهم )
بعد تحليفه اليمين على أداء الصدق إذا أراد المتهم ذلك ويلتزم المتهم بالصدق وإلا تعرض لعقوبة الشهادة
. الزور. انظر الدكتور/ سامي النبراوي، المرجع السابق، ص 39
2) الدكتور/ مأمون حمد سلامة، المرجع السابق، ص 431 ؛ الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، )
ص 324 ؛ الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 573 ؛ المستشار/ فرج علواني، المرجع السابق،
. ص 770 ؛ المستشار عدلي خليل، المرجع السابق، ص 123
. 3) الدكتور/ سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص 102 ؛ المستشار/ عدلي خليل، المرجع السابق، ص 123 )
. 4) الدكتور/ سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص 102 )
. 1) الدكتور/ مأمون حمد سلامة، المرجع السابق، ص 431 )
. 2) الدكتور/ سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص 106 )
13
وهذا ولم ينص القانون الفلسطيني( 3) أو المصري أو الأردني على هذه القاعدة ولكنها
مستقرة فقهاً وقضاء بينما ينص القانون الكويتي صراحة في المادة 98 إجراءات جزائية على
4 من قانون أصول / عدم جواز تحليف المتهم اليمين، وكذلك القانون البحريني في المادة 134
1 إجراءات جزائية، والقانون العراقي في / المحاكمات الجزائية، والقانون اليمني في المادة 145
4/ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقانون السوداني في المادة 218 / المادة 126
.( إجراءات جزائية( 4
-2 حماية المتهم من الإكراه:
تتمثل هذه الحماية في تحريم تعذيب المتهم لإكراهه على إبداء أقوال معينة، فإذا كان
الغرض من التعذيب هو حمل المتهم على الاعتراف كان الفعل جريمة معاقباً عليها بالمادة 208
أردني والمادة 126 مصري، كما صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3452 في 9
ديسمبر سنة 1975 بشأن حماية جميع الأشخاص ضد التعذيب وغيره من العقوبات أو
المعاملات القاسية أو غير إنسانية أو المهينة، وحظرت المادة ( 5) من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الصادر سنة 1948 تعذيب المتهم، والمقصود بالإكراه هنا الآلام البدنية أو النفسية التي
تصيب المتهم من ج  راء إخضاعه لوسيلة من وسائل التعذيب كالضرب أو الجْلد وخلا منهما من
وسائل التعذيب البدنية ألو التهديد بإيقاع هذا الأذى( 1). وتطبيقاً لذلك نصت المادة 99 من القانون
الفلسطيني على أنه يتعين على وكيل النيابة قبل الاستجواب أن يعاين المتهم ويثبت الإصابات
علاوة على ذلك أوجبت المادة ( 100 ) من القانون الفلسطيني على وكيل النيابة من تلقاء نفسه
الأمر بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة. وإذا رأى ضرورة
لذلك أو بناء على طلب المتهم أو محاميه، وكذلك فإن الإغراء وهو كل وعد من شأنه إيجاد
الأمل لدى المتهم بتحسين ظروفه إذا اعترف بجريمته ولكي يؤدي هذا الإغراء إلى بطلان
الاستجواب يجب أن يصدر من شخص له نفوذ وسلطة في الدعوى( 2)، كما يعيب الاستجواب
الإكراه المعنوي ويعرض للبطلان الذي يتمثل في تهديد المتهم بضربه بقصد التأثير على الإرادة
وهو يتنوع وفقاً لظروف يوجب أن تأخذ في الاعتبار جميع الملابسات المحيطة، ويلاحظ أن
وجود رجال البوليس في غرفة المحقق لا يؤثر على سلامة الإجراءات وقبول الأدلة التي تسفر
3) وكان القانون الفلسطيني يجيز للمتهم بأن يحلف اليمين ويدلي بشهادته إلا أنه ألغي بالقانونن الحالي رقم 3 )
. لسنة 2001 . انظر الدكتور/ طارق محمد الديراوي، المرجع السابق، ص 228 وما بعدها، هامش رقم 1097
. 4) الدكتور/ خليفة كلندر عبد الله حسين، المرجع السابق، ص 345 )
. 1) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 574 )
. 2) المستشار/ فرج علواني هليلي، المرجع السابق، ص 770 )
14
عنها، إلا أنه وبالقدر المتيقن منه يعد قرينة إذا ما أيدت بأمور أخرى تختلف في كل حالة على
أن المتهم كان واقعاً تحت تأثير إكراه معنوي( 3). وإنني أرى عدم وجود الشرطة داخل غرفة
النيابة ضماناً وحفاظاً على حقوق المتهم من أي تأثير كان.
-3 عدم إحداث إجهاد نفسي للمتهم (عدم إطالة مدة الاستجواب):
من الأساليب التي تتبع في استجواب المتهم الإرهاق وذلك بأن يعمد المحقق إلى مناقشة
المتهم مناقشة تفصيلية مطولة تمتد ساعات متواصلة حتى تضعف سيطرته وروحه المعنوية
ويقل تركيزه فيرغمه على الاعتراف( 1). فإذا حدث ذلك فإن الاستجواب يبطل( 2)، ورغم أنه لا
يوجد معيار زمني محدد لإجراء الاستجواب إلا أن تحديد الفترة المعقولة لِإجراء الاستجواب
.( دون تأثير على إرادة المتهم مسألة تخضع لرقابة محكمة الموضوع( 3
وقد أكدت محكمة النقض المصرية على هذا المبدأ في العديد من أحكامها الحديثة( 4)، ولم
يحدد القانون الفلسطيني والمصري والأردني وقتاً محدداً يجري فيه الاستجواب ولم يضع حداً
أقصى لمدة الاستجواب ولكن القانون السعودي حدد زمن فتح التحقيق وتوقفه وقفله بالدقيقة
والساعة واليوم والشهر والسنة، وعلى القاضي إذا رأى أن التحقيق قد استغرق مدة طويلة أن
يسأل المتهم عما إذا كان ذلك قد أثر في الإدلاء بأقواله أم لا( 5). وذهب القانون الفرنسي في
المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية أي أنه ولضمان عدم إرهاق المتهم باستجوابه المطول
إلى إلزام جهات الضبط القضائي أن يذكروا مدة الاستجواب وفترات الراحة التي تخللت
الاستجواب، ويجب أن يوقع على هذه البيانات( 6). ولذلك حرصت بعض التشريعات الجنائية
المقارنة على تحديد الفترة التي يمكن استجواب المتهم خلالها مثل القانون الفنلندي الذي حدد
3) انظر نقض 24 مارس سنة 1985 ، طعن رقم 7050 لسنة 54 انقضائية غير منشور، مذكور في مؤلف )
. الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 575
1) الدكتور/ سامي النبراوي، المرجع السابق، ص 416 ؛ الدكتور/ سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص )
147 وما بعدها.
. 2) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 323 )
3) انظر حكم المحكمة في 3 سبتمبر سنة 1984 القضية رقم 2359 لسنة 1982 جنايات عابدين والمقيدة برقم )
1985 مشار إليه في مؤلف الدكتور/ /1/ 112 لسنة 1982 على وسط أمن دولة، وقد تصدق هذا الحكم في 6
. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 576
4) نقض 23 من إبريل سنة 2003 طعن رقم 30639 لسنة 72 ف. )
5) الدكتور/ أحمد عوض بلال: الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار )
. النهضة العربية، القاهرة، 1990 ، ص 452
. 6) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 577 ، هامش رقم 30 )
15
وقت الاستجواب ما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة التاسعة مساء أو أنه لا يجوز استجواب
المتهم مدة تزيد على اثنتي عشرة ساعة مرة واحدة( 1)، وكان القانون الأرجنتيني ينص في المادة
224 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب على القاضي إغلاق المحضر إذا استغرق
الاستجواب مدة طويلة أفقدت المتهم صفاء تفكيره أو ظهرت عليه بوادر الإرهاق( 2)، ويجب على
المتهم أن يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الاستجواب كان طويلاً مما أدى إلى إرهاقه والتأثير
في حريته، وللمحكمة السلطة التقديرية في قبول هذا الدفاع أو رفضه بشرط أن يكون التسبيب
سائغاً( 3)، كما رفض القضاء الأنجلوأمريكي الاعتماد على الاستجواب المطول فقد قررت
المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1940 إلى أن إخضاع المتهم لاستجواب
.( متواصل يساوي الإكراه الذي يفسد الإقرار الصادر عنه لأنه خرق لقواعد أصول المحاكمات( 4
وإني أؤيد وضع تحديد معين لمدة الاستجواب في القانون الفلسطيني وحصره فقط في ساعات
الدوام الرسمي.
-4 أثر الوسائل العلمية الحديثة في استجواب المتهم:
يكاد ينعقد الإجماع على رفض الوسائل العلمية الحديثة وأهمها التنويم المغناطيسي
وعقار كشف الحقيقة كوسائل لاستجواب المتهم حتى ولو لم يوجد نص تشريعي يقضي بتحريمه،
وقد شبه بعض الفقهاء بالإكراه المادي الذي يعدم الإرادة( 5). إذ يترتب عليها الحصول على
معلومات من المتهم يحرص على عدم البوح بها أي أنها تنتزع منه بغير رضائية( 1). ولقد
صرحت بعض التشريعات بالنص صراحة على تحريم الالتجاء إلى الوسائل العلمية للحصول
على الاعتراف مثال ذلك المادة 141 من قانون الإجراءات في الأكوادور والمادة 136 /أ من
قانون الإجراءات الجنائية لألمانيا الاتحادية( 2)، بل إن المادة 613 من قانون العقوبات الإيطالي
تنص على معاقبة كل من تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى شخص ما بالتنويم
المغناطيسي أو استخدام المواد الكحولية أو المخدرة بصرف النظر عن موافقته على ذلك،
. 1) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 323 )
.( 2) المرجع السابق، ص 323 ، هامش رقم ( 1 )
. 3) الدكتور/ خليفة كلندر عبد الله حسين، المرجع السابق، ص 348 )
4) الدكتور/ سامي النبراوي، المرجع السابق، ص 416 ؛ الدكتور/ سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص )
.147
5) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 320 ؛ الدكتور/ سامي النبراوي، المرجع السابق، ص )
. 481 ؛ الدكتور/ كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 487
. 1) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 578 )
. 2) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 322 )
16
.( ويبطل الاستجواب أيضا إذا استعمل جهاز كشف الكذب مع المتهم وكذلك القانون السويسري( 3
وهو ما أكدت أيضاً المؤتمرات الدولية ومنها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة
4)، ولا يغير من الأمر شيئاً حتى ولو رضي المتهم بالإجراء( 5)، وعليه لا يجوز استخدام )1962
الوسائل العلمية الحديثة في استجواب المتهم.
-5 عدم خداع المتهم:
ويتمثل في الطرق الاحتيالية والأسئلة الخادعة والإيحائية ويتنافى ذلك كله مع مبدأ
الأمانة في التحقيق، فقد أصبح المحقق ملزماً بمراعاة الأمانة التابعة بالنسبة لما يقوم به من
إجراءات، فهي تنبع من الضمير وتفرضها مبادئ العدالة، وينتج من الخروج عليها البطلان دون
.( حاجة إلى نص يفرضه استناداً إلى أنها تعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية مقررة لمصلحة الدفاع( 6
:Les droits de la défense ثالثاً- كفالة حقوق الدفاع
من الضمانات المقررة للمتهم في الاستجواب توفير حقوق الدفاع له من ذلك التسليم
بحقه في الصمت كوسيلة للدفاع وحق محاميه في أن يدعي لحضور وقت الاستجواب، وحق
محاميه في الاطلاع على الأوراق قبل الاستجواب بذلك على النحو التالي:
:Le droit du si lence del inculpe 1) حق المتهم في الصمت
إن المشرع الفلسطيني قد تميز عن القانونين المصرين والأردني بتبنيه صراحة للرأي
1 من القانون الفلسطيني / الفقهي الأول الذي منح المتهم الحق في الصمت، حيث نصت المادة 97
صراحة على أن "للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة المتوجهة إليه" وإن كان
،( قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد نص في المادة 178 على عدم إجبار المتهم على الإجابة( 1
ويجد هذا الحق سنده في القاعدة الدستورية أن الأصل براءة المتهم وعلى من يدعي عكس ذلك
أن يقيم الدليل على صحة من يدعيه وينتج عن ذلك أنه لا يكلف إنسان بإثبات براءته، وما دام
الأمر كذلك فإنه إذا اختار المتهم التزم الصمت وعدم الإجابة على أسئلة المحقق، فلا تجوز
مصادقة فيما اختاره لأنه غير ملتزم بالدفاع عن نفسه( 2). وقد استقر هذا الوضع الآن في معظم
1 إجراءات / التشريعات سواء التي تنتمي إلى النظام اللاتيني مثل القانون الفرنسي المادة 114
. 3) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 578 )
. 4) الدكتور/ خليفة كلندر عبد الله حسين، المرجع السابق، ص 356 )
. 5) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 322 )
. 6) المستشار/ فرج علواني هليل، المرجع السابق، ص 770 )
. 1) الدكتور/ كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص 488 )
. 2) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 579 )
17
فرنسي أو المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي أو تلك التي تنتمي للنظام
الأنجلوسكسوني مثل القانون الإنجليزي طبقاً لقانون سنة 1898 وإن كان يوجد استثناء في
قضايا إفشاء الأسرار والدولة( 3). كما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه ليس لممثل الادعاء أن
يستغل صمت المتهم كقرينة ضده، ومع ذلك فهناك بعض التشريعات ترفض هذا الحق للمتهم
مثل قانون مقاطعة جنيف وقانون مقاطعة زيوريخ( 1). كما أوصت بهذا الحق العديد من
المؤتمرات الدولية منها المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953
وكذلك أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة في 5 يناير سنة 1962 بهذا الحق، وقد
استق  ر الفقه والقضاء في مصر على حق المتهم في الصمت بالرغم من عدم النص عليه
.( صراحة( 2
2) دعوة محامي المتهم للحضور:
استلزم المش  رع ضرورة دعوة المحامي للحضور أثناء الاستجواب وتمثل ضمانة للمتهم،
2 من القانون الفلسطيني، وعلة ذلك إحلال السكينة / وهذا ما نصت عليه المادة 96 و 97
والطمأنينة لدى المتهم عندما يشعر بأن محاميه يقف إلى جانبه وما يترتب على ذلك من جعله
في وضع يحسن فيه الرد على الأسئلة والمناقشة بالإضافة إلى أن محاميه قد يقترح على المحقق
توجيه أسئلة معينة للمتهم في صالحه وذلك بإذن المحقق، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في
1 من قانون الإجراءات / 2 من القانون الفلسطيني، وهو نفس المادة 124 / المحضر، المادة 102
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 مصري وإن كان ينقص النص الفلسطيني في
إمكانية من تلقاء نفسها المحقق أن يندب له محامياً، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعني له
من دفوع وطلبات أو ملاحظات، وذلك في مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبياً
1 أصول أردني ويخطره بهذا الحق وله التأجيل مدة / أيضاً( 3). وهو نفس النص في المادة 63
أربع وعشرون ساعة، فإذا لم يخطر يباشر في التحقيق بمعزل عنه( 1). والواقع أنه بالاطلاع إلى
نص المادة 14 من الدستور الفلسطيني فقد أوجبت حضور محامٍ في الجنايات وهو ما لم ينص
عليه قانون الإجراءات، وهذه إشكالية في حاجة إلى تعديل بالنص على وجوب حضور محامٍ في
الجنايات وندب محامٍ للمتهم في الجنايات لخلو قانون الإجراءات الجزائية منه. هذا علماً أن
. 3) الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 319 )
. 1) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 580 )
2) انظر نقض 17 مايو سنة 1960 ، مجموعة أحكام النقض، س 11 ، ص 467 ، رقم 90 ، طعن رقم 1743 )
لسنة 29 ق.
3) الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 580 وما بعدها. )
. 1) الدكتور/ كامل السعيد: شرح قانون أصول المحاكمات، المرجع السابق، ص 483 )
18
حضور المحامي للاستجواب لا يقصد به أن يجيب على أسئلة المحقق نيابةً عن المتهم أو حتى
يساعده في الإجابة بل بقصد المراقبة سلامة الإجراءات والاعتراض على ما يراه باطلاً( 2). ولقد
2/ استثنى المش  رع الفلسطيني والمصري والأردني في المواد 98 فلسطيني 124 مصري 63
أردني في أحوال التلبس بالجريمة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من واجب
دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب والحكمة المحافظة على مصلحة التحقيق وتقدير هذه
.( السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع( 3
3) حق المحامي في الاطلاع على الأوراق:
تمكيناً لمحامي المتهم من أداء واجبه في حضور الاستجواب أوجب المش  رع السماح
للمحامي بالاطلاع على الأوراق أي ملف الدعوى قبل الاستجواب فيما يخص موكله استنادا إلى
3 وعطفها على المادة 63 والمادة 92 إجراءات، يجوز للمتهم أيضاً تصوير / نص المادة 102
أوراق التحقيق أو مستنداته وبذلك يكون القانون الفلسطيني لم يضع أي قيد على سرية التحقيق
بالنسيبة لخصوم الدعوى كافة، وهذا النص لا يوجد له نص مماثل في القانون الأردني ولكن في
القانون المصري نص عليه في المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان قيد قيده بحق
رفض المحقق أو القاضي الاستجابة لطلب المحامي دون إشارة لأسباب الرفض، فجاء النص
عاماً مع نص المادة 84 من حق الخصوم في تصوير التحقيق إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير
حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، وبذلك يتضح في النص المصري أيضاً وذلك قبل 24
ساعة من الاستجواب، وإلا وقع الاستجواب باطلاً، ولكنه بخلاف نسبي لأن الإجراءات مقرر
.( لصالح المتهم فيجب أن يتمسك به صاحب الشأن كما هو الحال في ضمان حقوق الدفاع( 1
ويلاحظ وبحق أهمية هذا الاستثناء الذي تقرره في التشريع المصري في المادة 125 من قانون
الإجراءات الجنائية المادة ( 5) من القانون رقم 37 لسنة 1972 ، فقد استثنى المش  رع المصري
الاستجواب الذي يجري في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكر رمن
الكتاب الثاني من قانون ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faculdaz.meilleurforum.com
 
استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية بين النظرية والتطبيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "الاستجواب في الدعوى الجزائية"
» أوصاف الحكم الجزائي ومدى دستورية إحضار المتهم
» أنواع الأحكام الجزائية
» الدعوى العمومية
»  أسباب انقضاء الدعوى العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق عزابة :: منتدى القانون الجنائي :: قسم قانون الإجراءات الجزائية-
انتقل الى: