منتدى كلية الحقوق عزابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مجهودات طلبة الحقوق بعزابة في سبيل التفوق و التعاون على تحصيل المعرفة القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
بمناسبة تعيين الدكتور بوالصلصال نور الدين عميدا لكلية الحقوق و العلوم السياسية بعزابة تتقدم أسرة المنتدى إلى الأستاذ العميد و إلى الكلية ككل بالتهاني و التبريكات بهذا التعيين آملين أن يكون فاتحة خير للكلية ألف مبروك
تنطلق صباح اليوم امتحانات السداسي الأول بكلية الحقوق بعزابة و هذا في ظل الإدارة الجديدة التي تسعى إلى النجاح و إعادة الكلية إلى السكة الصحيحة بالتوفيق لجميع الطلبة

 

 الاستجواب :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 23/09/2009

الاستجواب : Empty
مُساهمةموضوع: الاستجواب :   الاستجواب : Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 09, 2009 7:00 am

الاستجواب :
تعريفه: لقد وردت عدة تعريفات للاستجواب منها على سبيل المثال ما يلي:
تعريف مصطفى مجدي هوجة: « هو مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإسداد رأيه فيها ثم مناقشة في أدلة الدعوى إثبات أو بقيا» (1) وعرفه اسحاق ابراهيم منصور بأنه مناقشة تفصيلية ومواجهة بالأدلة القائمة مدة ومطالبته بابداد رأيه فيها (2) .
والاستجواب يختلف عن سؤال المتهم في مرحلة الاستدلالات من قبل مأمور الضبط القضائي وهو ما أشار إليه الأستاذ محمد محدة حبق ذكر بأن :« ومن ثم يتبين خطأ التسميات التي يطلقها رجال الضبطية على محاضرهم بأنها محاضر استجواب فالمطلع مثلا على المحضر رقم 1421 الموجود بالحكم الصادر من محكمة بسكرة ..........1983 يجد أن هذا المحضر قد وصف أعمال قد وصف أعمال الضبطية بأنها استجواب و ليست سماع أقوال أو إستنطاقا وكرر ذلك في المحضر 03 مرات .
حيث يقول لدى استجواب المسماة "أ" والتي صرحت .......الخ ، ولدى استجواب المتهم "ب" الذي صرح بأنه يعرف المسماة ..........الخ ولدى استجواب المسمى "ج" سائق السيارة الذي صرح بأنه يعرف المتهم .
كما ذكر الأستاذ أيضا أن محضر آخر رقم 122 بتاريخ 1984 قد وصف .
عمل الضبطية : وصفا صحيحا وذلك بإطلاقه على هذا الإجراء سماع أقوال لا استجواب ، وجاء في هذا المحضر « ... أثناء قيام دورية الشرطة بمراقبة محل "أ" وعند دخولهم للمحل وجدوا ج و د يتناولان الخمر ووجدت الخمر ، وإن المعني وضع تحت النظر نتيجة إدمانه على الخمر وبعد صحوه من الخمر سمعت أقواله على محضر ب
وبالتالي فرجل الطيطية في هذه الحالة فقد وصف محضر بأنه محضر سماه أقوال لا استجواب وهو تكييف ووصف قانوني صحيح .
والاستجواب انطلاقا مما ذكر أعلاه بعد إجراء من (1) إجراءات الإثبات له طبيعة مزدوجة لأنه يدخل ضمن إجراءات التحقيق وإجراءات الدفاع .
أهميته (مساؤه): بما أنه في الغالب يترتب على الاستجواب استدراج المتهم « التأثير عليه بدقة الأسئلة وتعددها فقد يؤدي هذا إلى الأضرار به عن طريق إدلاء بأقوال تضر بمصالحه لذا هناك من الفقه الجنائي من يصفه بالإجراء البغيض (2) أما غالبية الفقه نتؤيده لسميتين :
1/ أنه طريق دفاع لتقييد الأدلة القائمة ضد المتهم بحيث يكون من تبرير تصرفه وتفي التهمة الموجهة إليه .
2/ إنه وسيلة لاستحلاء الحقيقة والوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة .
3/أنواع الاستجواب : الاستجواب إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا .
أ/الاستجواب الحقيقي: يتحقق هذا الاستجواب بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم ومواجهته بالأدلة بالقائمة ضده ، أما مجرد سؤال المتهم وإحاطته علما بتاريخ التحقيق دون مناقشة فلا يعد استجوابا حقيقيا .
أي أن شروط الاستجواب الحقيقي: هي توافر عنصرين :
الأول : توجيه التهمة ومناقشة المتهم فيها .
الثاني: مواجهة المتهم بالأدلة القائمة في حقه .
ب/الاستجواب الحكمي(المواجهة): ويتم هذا الاستجواب بواسطة مواجهة المتهم بغيره من شهود أو من المتهمين بما أدلى كل منهم من أقوال ويثبت المحقق هذه المواجهة بمحضر ويختلف هذا الاستجواب أي المواجهة عن المواجهة القولية (مواجهة المتهم مما أدلى به شاهد أو متهم آخر .
وهذا لا يعد إجراءا مستقلا بل تابعا لعملية الاستجواب (1) .
وبالرجوع إلى نص م 139/1 ق إ ج فإنه لا يجوز إجراء الاستجواب إذا أمام الجهة القضائية ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم وإنما يجوز له فقط سؤاله وفي حالة الإنابة القضائية لا يجوز لقاضي التحقيق تكليف ضابط الشرطة القضائية باستجواب المتهم .
أي أن استجواب المتهم وفقا لهذا النص لا يكون استجوابا حقيقيا (2).
هذا ونشير إلى أن سكوت المتهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لا يؤثر على قربئة براءته وذلك بإجماع الفقه (3) .
كيفية مباشرة الاستجواب:
نظرا لأهمية الاستجواب بأن المشرع قد أحاطه لضمانات للمتهم وذلك تفاديا لانتزاع الإعتراف كرها من المتهم وبالتالي فالاستجواب يمر بمرحلتين :
الأولى: الاستنطاق الأول: وقد نصت على إجراءاته م100 ق.ج وهي التعرف على هوية المتهم وإحاطته علما بالتهمة الموجهة إليه وإلى النصوص التي يعاقب عليها والتي كان قد أشار إليها من قبل محضر الضبطية القضائية فإذ صرح المتهم بأقوال أخرى وجب إحالة الوثائق إلى وكيل الجمهورية كما يجب إحاطة المتهم علما بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وبحقه في إختيار مهام له.
الاستنطاق الثاني : وضع له المشرع عدة ضمانات هي من حقوق الدفاع ويترتب على الإحلال بها على البطلان ، وهو ما جاء في نص م105 ق.ج أي أنه لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محامي المتهم وهذه هي القاعدة العامة أما الاستناء فتم بلا محام في الحالات التالية :
- إذا إستدعى المحام وفق نص م105 ولم يحضر في اليوم المحدد .
- إذا تنازل المتهم عن ذلك .
- إذا كانت هناك حالة إستعجال ذا قيمة عن وجود شاهد في حظر الموت (م101 ق.ج).
ومن بين الضمانات للمتهم أيضا الإطلاع على الملف من قبل محام المتهم وعدم تحليف المتهم اليمين عند الاستجواب (4)








الكتابة :
تعريفها: الكتابة كدليل للإثبات وتسمى بـ « » ، يقصد بها أن الإثبات يكون بورقة مكتوبة تثبت الواقعة القانونية أو الواقعة محل الجريمة ، والكتابة كدليل للإثبات تختلف من المواد المدنية حيث لها قوة مطلقة وملزمة للقاضي المدني (1) أما في المواد الجزائية فالأمر يختلف إذا الكتابة ما هي هو إلا دليل شأنه شأن باقي الأدلة دوما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهذا هو الأصل العام للإثبات في المواد الجزائية غير أنه قد ترد عليه بعض الاستنادات سنوضحها فيما بعد .
أهميتها : وتبرز أهمية الكتابة كدليل هو أنه قد تتضمن الورقة المحررة بيانات شأن واقعة ذات أهمية في إثبات إرتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وقد تكون هذه الورقة هي نفسها جريمة (لأنها تحمل جسم الجريمة) كالورقة المزورة مما تكون أدلة لإثبات الجريمة كالورقة التي تثما قرضيا ريوبا بين الأفراد أو تجمع بين الأمرين كالشيك بدون رصيد كما قد يتعلق بوقائع في محاضر منظمة كمحاضر الضبطية القضائية (2).
أنواعها : الأوراق نوعان رسمية وعرفية ، والأوراق الرسمية هي التي تصدر عن موظف مختص يتحريرها أما المحررات العرفية فهي محررات خطية تصدر عن الأفراد فقط . والأوراق الرسمية تنقسم إلى قسمين : النوع الأول : هو ما تم تحريره أمام الموثق بناءا على رغبة المعين بها ، أما النوع الثاني فيشمل المحاضر سواء محاضر الضبطية القضائية المحررة في مرحلة جمع الاستدلالات أو محاضر الجلسات والتي تكون في جلسات الحكم (أي أثناء مرحلة المحاكمة).
قوة الكتابة في الإثبات:
حسب الأصل العام فالدليل الكتابي شأنه شأن باقي أدلة الإثبات إذ أنه لا ينطوي على حجية خاصة ومنه يمكن للإفراد مناقشة وللقاضي مطلق الحرية في الإفد أو تركه سواء تعلق الأمر بمحاضر جمع الاستدلال أو محاضر التحقيق وما تحويه من اعتراضات المتهمين وأقوال الشهود وغيرها (3) وهذه هي القاعدة والتي تشكل جوهر الإختلاف ***** القاضي الجزائي والقاضي المدني .
لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات توفرها فيما يلي :
فقد أورد المشرع قيودا على قاعدة حرية الإثبات وإتساع القاضي الجزائي بالأدلة وهذه القيود تشمل بعض الأوراق التي لها قيمة خاصة بها إلى أن يثبت العكس ومن هذه المحررات والأوراق نذكر ما يلي :
أ/محاضر الجنح والمخالفات:
1/محاضر المخالفات: التي يحررها مأمور الضبطية القضائية فهي دليل على ما ورد فيها ذلك أن المسؤولية في هذه الجرائم ضئيلة الخطورة وبالتالي تعفن النيابة العامة من إثبات الركن المعنوي فيها ، ولكن قانون العقوبات أعتبر م 460 منه والمتعلقة بإهمال صيانة وإطلاع أو نتطبق الأفران والمدائن والمصانع ، إنما من ترك أدوات وأجهزة أو أسلحة في الشوارع يمكن إستعمالها من قبل المجرمين .
- محاضر الجمارك : حيث نصت م 254 من ق الجمارك تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في م 241 من هذا القانون صحيحة ما لم نطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقيق من صحتها كما جاء في المحكمة العليا (الفرقة الجنائية « للمحاضر الجمركية حجية ما ورد فيها من معاينات مادية إلى أن بطعن يقدم الصحة متى كانت محررة من قبل عونين محلفين م 254 ق الجمارك إلى نقص جنائي 1/03/1983 طعن رقم 30762 .(1) .
- أيضا نصت م 14 ق 90/30 المتعلق بمفتشية للعمل يلاحظ مفتشو لعمل ويسجلون مخالفات التشريع التي يتولون الهو على تطبيقه وفقا للمادة 27 من أمر 66-156 .8/ يونيو/1966 المتضمن ق.إ.ج » أي بالتزوير .
- ونصت المحكمة العليا في هذا الشأن بأن محاضر مفتشي العمل المثبتة للجرائم المتعلقة بتسريع العمل لها بحجتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير 17/01/84 .
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو معاوني الضبط القضائي الذين خول لهم القانون هذه المهمة إثبات المخالفات بمحاضر أو تقارير منه أي إثبات المخالفات عن طريق المحاضر ومن ثم قبولها كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته ولا يقوم هذا الدليل إلا بالكتابة أو شهادة الشهود وذلك تطبيقا لنص م 400 ق.إ.ج (2).
الخلاصة : أن هناك :
أ/ محاضر يعمل بها حتى ثبوت تزويرها : وهي محاضر ملزمة للمحكمة أما لم تثبت تزويرها ويفترض فيها أن صحيحة من حيث الشكل وتزيل الحرم عن المحالف ، ولا يمكن تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالفها وليس للمحكمة أن تقبل سماع شهادة الشهود فيها ومنها محاضر الجلسات حيث أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير .
وإستثناء من محاضر الجلسات «جرائم الجلسات» فهي لا تنطبق عليها هذه القاعدة دون اللجوء إلى الطعن فيها بالتزوير (3) .
محاضر يعمل بها حتى ثبوت ما يخالفها :
وهذه المحاضر تلزم المحكمة ما لم يقم الدليل على ما بخالفها وتكون من طريق الوثائق الخطية أو البنية الشخصية ومغلق هذه المحاضر بالمخالفات وبعض بالجنح ، ومنها على سبيل المثال محاضر الجمارك التي تلزم القاضي فيما جاء إلى غاية إثبات الدليل العكسي بها هو ما نصت عليه م 336 ق الجمارك بأن محاضر إدارة الجمارك نتمتع بحجية الإثبات إلى عين ظهور دليل عكسي على صحة الإعترافات والتصريحات التي تضمنها .
وقد جاء في إجهاد المحكمة العليا (الغرفة الجنائية) بخصوص تقديم الدليل العكسي ما يلي « - متى كان بين النائب في قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا ببراءة المتهم من الجريمة الجمركية المتابع من أجلها بعد أن قدم لهم فواتير شراء البضائع واعتبروها الدليل العكسي للاعترافات والتصريحات التي تضمنها محضر الجمارك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://faculdaz.meilleurforum.com
 
الاستجواب :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "الاستجواب في الدعوى الجزائية"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الحقوق عزابة :: منتدى القانون الجنائي :: قسم قانون الإجراءات الجزائية-
انتقل الى: