من الباب الأول: المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
من الفصل الرابع:الحقوق والحريات.
تنص المواد الآتية على الحقوق والحريات الواردة في الدستور بالترتيب التالي:
المادة29:كل المواطنين سواسية أمام القانون.
ولا يمكن أن يتدرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد,أوالعرق,أو الجنس,أو أي شرط أو ظرف
آخر,شخصي أو إجتماعي.
المادة30:الجنسية الجزائرية, معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية,والإحتفاظ بها,أو فقدانها,أو إسقاطها ,محددة بالقانون.
المادة31: تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة
العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان, وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية,
والإقتصادية ,والإجتماعية ,والثقافية.
المادة31مكرر
القانون رقم 08-19)
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة32:الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات,وواجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي
يحافظوا على سلامته ,وعدم انتهاك حرمته.
المادة33:الدفاع الفردي أوعن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية
والجماعية, مضمون.
المادة34:تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحضر أي عنف بدني أو أي مساس بالكرامة.
المادة35: يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات,وعلى كل ما يمس سلامة
الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة36:لا مساس بحرمة حرية المعتقد,وحرمة حرية الرأي.
المادة37: حرية التجارة والصناعة مضمونة,وتمارس في إطار القانون.
المادة38:حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر
قضائي.
المادة39:لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة,وحرمة شرفه,ويحميها القانون.
سرية المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة40:تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون,وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة41:حريات التعبير, وإنشاء الجمعيات,والإجتماع,مضمونة للمواطن.
المادة42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية, والقيم والمكونات الأساسية للهوية
الوطنية,وأمن التراب الوطني وسلامته,واستقلال البلاد,وسيادة الشعب,وكذا الطابع الديمقراطي
والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام الدستور,لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أولغوي أو عرقي
أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العتاصر المبينة في الفقرة
السابقة.
يحظر على الاحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد إلتزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة43: حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة44:يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية,أن يختار بحرية موطن إقامته,وأن يتنقل
عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة45:كل شخص يعتبر بريئاً حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته,مع كل الضمانات التي
يتطلبها القانون.
المادة46:لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة47:لا يتابع أحد, ولا يوقف أو يحتجز,إلا في الحالات المحددة بالقانون, وطبقاً للأشكال التي
نص عليها.
المادة48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضئية, ولا يمكن أن يتجاوز
مدة ثمان وأربعين (48)ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الإتصال فوراً بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر, إلا استثناء, وفقاً للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر,يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف,إن طلب ذلك,على
أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49: يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50: لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب ويُُنتخَب.
المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير
الشروط التي يحددها القانون.
المادة52:الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها,ويحمي القانون تخصيصها.
المادة53:الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الألتحاق بالتعليم, والتكوين المهني.
المادة54:الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة55: لكل مواطن الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية,والأمن ,والنظافة.
الحق في الراحة مضمون,ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة56:الحق النقابي معترف به لجميعالمواطنين.
المادة57: الحق في الإضراب معترف به, ويمارسفي إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق, أو يجعل حدوداً لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن,
أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة58:تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة59:ظروف معيشة الكواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل,والذين لا يستطيعون القيام به,والذين عجزوا عنه نهائيا, مضمونة.