رابعاً :- مراعاة اجراءات اقامه الدعوى:-
كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.
اما اذا أجلت المحكمه الدعوى لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او بطلانها . (36)
هذا ويجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحق المدنى والنيابه العامه أن يعارض فى قبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد سماع اقوال الخصوم (م257 اجراءات)
هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى أمام سلطه التحقيق بمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى فتأشر بحفظ الاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت شروطه .
واذا صدر قرار النيابة العامه بألا وجه لاقامه الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امام سلطتى التحقيق أو جمع الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام من تاريخ اعلانه بالقرار وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشوره وذلك طبقا لنص الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .
فاذا صار القرار نهائى سواء لعدم الطعن أو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريق الجنائى تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أى حجيه امام المحاكم المدنيه.(37)
**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية
( سقوط حق المدعى فى اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية )
تنص الماده 264 من قانون الاجراءات الجنائية على:-
" اذا رفع من ناله ضرر من الجريمه دعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم
رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه امام المحكمه المدنيه ان يرفعها الى
المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية "
والمستفاد من نص الماده 264 اجراءات جنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوى الجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك دعواه امام المحكمه المدنيه" (38)
والالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام المحاكم الجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه .. (39)
هذا والدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمى صوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى ان يدفع به لأول مره امام محكمه النقض. (40)
ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد حق المدعى المدنى فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمه الجنائية بالشروط الاتيه:-
1-ان يكون المدعى فى الدعوى الجنائية قد سبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.
2- اتحاد الدعويان من حيث الموضوع والخصوم والسبب.
3-اذا أراد المتهم او المسئول عن الحق المدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها امام المحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليس متعلقا بالنظام العام.
• الباب الثالث :- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
تبعيه الدعوى المدنيه للدعوى الجنائية(41)
لما كان الثابت ان ولاية المحاكم فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه هى ولايه استثنائية ينبغى تفسيرها فى أضيق الحدود بحيث لاتنظر الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء الجنائى إلا عن تعويض ضرر محقق ومباشر ناشئ مباشره عن الفعل المجرم والمقدم به المتهم للمحاكمه وهو من اهم نتائج تبعيه الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائى للدعوى الجنائية.
ولهذه التبعيه نتائج هامه فيما يتعلق بأنواع المسئوليات التى تطبقها المحاكم الجنائية على الدعوى المدنيه التبعيه وكذلك مايتعلق ببحث وقائع الدعوى وعدم الخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول المدنى أو الخطأ الجنائى والمدنى وعدم اختصاص المحكمه الجنائية للفصل فى دعوى الضمان وذلك كالتالى :-
أولاً :- ليس للمحاكم الجنائية بحث المسئولية العقدية
كما سبق وذكرنا فان نظر المحكمه الجنائية للدعوى المدنيه هو استثناء من اصل عام لايجب التوسع فيه أو القياس عليه لذا لا تفصل المحكمه الجنائية فى دعوى مدنيه على أساس مسئولية عقدية او شيئية او مسئولية متبوع عن أعمال تابعيه او استنادا لأى مسئوليه أخرى بخلاف مسئولية المسئول المدنى المباشرة عن الخطأ المقدم به المتهم للمحكمه الجنائية.
وجدير بالذكر ان قضاء المحكمه الجنائية فى هذه الحاله لا يقيد المحكمه المدنيه اذا عرضت عليها الدعوى بعد ذلك تأسيسا على قواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عملا بقواعد حجيه الحكم الجنائى امام المحاكم المدنيه
.(42) ولقد قضى:-
" … ومؤدى هذا القضاء ان المحاكم الجنائية لايكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنيه اذا كانت محموله على اسباب غير الجريمه المطروحه امامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحده النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنيه صرف . واذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على موجبه فانه لايكون قد خالف القانون ويكون المدعيان بالحقوق المدنيه وشأنهما فى المطالبة بحقهما أمام المحاكم المدنيه "(43) وتطبيقاً لذلك ايضا لايجوز فى جريمه اعطاء شيك بدون رصيد المطالبه بقيمه الشيك بالتبعيه للدعوى الجنائية حيث أن الضرر المتمثل فى فقد قيمه الشيك ليس ناتجاً عن الجريمه بل هو دين مستحق سابق على وقوع الجريمه وغير مترتبا عليها لكن يجوز للمضرور اقامه الدعوى المدنيه امام القضاء المدنى بطلب التعويض عن الضرر المترتب على واقعه اصدار الشيك بدون رصيد.
وقضى بأنه ليس للمحكمه الجنائية وهى تفصل فى جريمه اتلاف زراعه فى ارض مؤجرة ان تقبل الدعوى المدنيه من مالك هذه الارض لأن الضرر المباشر الناشئ عن الاتلاف يصيب المستأجر اى صاحب الزراعه لا المالك الذى ان لحقه ضرر فان ذلك يكون عن طريق غير مباشر . (44)
ثانيا ً:- ليس للمحاكم الجنائية بحث الوقائع التى لم تقم عنها الدعوى الجنائية كثيرا ماتثار عند بحث الجريمه القائمه عنها الدعوى الجنائية وقائع مختلفه لا تعد داخله فى بيان ركن من اركانها بل تكون متفرعه عنها او متصله بها فيستدل بها غالبا على ثبوتها فى حق المتهم وتكون هى تلك التى سببت الضرر للمجنى عليه لا الجريمه نفسها.(45)
وقضى انه لا اختصاص للمحكمه الجنائيه برد حيازه العين المتنازع عليها فان اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمه.(46)
وعلى هذا الاساس لايكون فى نطاق المحكمه الجنائية بحث وقائع لم يقدم بها المتهم للمحاكمه ولم تقم عنها الدعوى الجنائية حتى لو كان هناك علاقه تربط هذا الفعل بالجريمه.
ثالثاً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تخلط بين خطأ المتهم وخطأ المسئول مدنيا
وهو أنه للمحكمه الجنائيه ان تلزم المسئول عن الحق المدنى بالتعويض اذا اثبتت وقوع خطأ جنائى من المتهم اما اذا برأت هذا الاخير من هذا الخطأ فليس لها ان تلزم المسئول مدنيا بالتعويض استنادا الى مسئوليته عن خطأ آخر صادر منه شخصيا-المسئول المدنى- لم يكن مضوعاً لإتهام ولا مطروحا عليها للفصل فيه ومهما كان هذا الخطأ الشخصى سببا فى الحادث.(47) وعلى ذلك لايجوز لمحكمه الموضوع عند محاكمه سائق كان يتدرب على قياده سيارة تابعه لوزاره الدفاع ان تقضى براءة السائق لما تبين من انه كان يجلس الى جواره مدرب تابع لنفس الوزاره وأنه يعد مسئولا عن الحادث وأن تلزم فى نفس الوقت وزاره الدفاع بالتعويض المدنى على أساس خطأها فى اختيار مكان التدريب ذلك لأن خطأ المدرب وسوء اختيار مكان التدريب كلاهما يختلف عن الواقعه المرفوعه بها الدعوى العمومية على السائق وحده وعلى الطاعنه (وزارة الدفاع ) واذا قضت المحكمه بذلك تكون قد فصلت فى واقعه لم ترفع اليها ولاتدخل فى اختصاصها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . (48)
وعلى اساس يجب على المحكمه الا تقع فى خطا الخلط بين خطأ كلا من المتهم والمسئول المدنى فخطأ المسئول المدنى ليس معروضا عليها فى الدعوى الجنائية بل انها تنظر الدعوى الجنائية والخاصة بخطأ المتهم الذى يبنى عليه مسئوليته نفسه او المسئول المدنى عنه وحينها تقضى المحكمه بقبول الدعوى المدنيه.
رابعاًَ :- ليس للمحاكم الجنائية الخلط بين الفعل الجنائى والخطأ المدنى
الخطأ المستوجب المسئولية المدنيه قد يكون خطأ شخصياً مستوجبا مسئولية صاحبه بالتعويض ، أو خطأ مفترض بقرائن كقرينه الاهمال فى رقابه القاصر والمجنون ( م 173 مدنى) ، والتابع ( م 174 مدنى) وفى حراسة الحيوان ( م 176 مدنى ) والالات الميكانيكية ( م 178 مدنى) أما المسئولية الجنائية فلا تكون الا عن خطأ مسند الى المتهم شخصيا فلا يصح ان تقام دعوى التعويض المدنيه امام المحاكم الجنائية على نفس المتهم الا عن الخطأ الشخصى المستوجب مسئوليته الجنائية ابتداء ومدنيا بالتبعيه لها لاعن خطئه المفترض المستوجب مسئوليته المدنيه فحسب والذى لايترتب على صاحبه اى مسئولية جنائية . (49)
فاذا كانت الدعوى المدنيه موضوع الطعن رفعت أصلا على الطاعن تعويضا عن الضرر الذى أصاب المطعون ضده من جريمه القتل الخطأ التى كانت مطروحه امام محكمه الجنح للفصل فيها وكانت محكمه الجنح قد استظهرت ان الطاعن لم يرتكب تلك الجريمه اذ أنه لم يرتكب خطأ او اهمالا لكنها مع ذلك حكمت عليه باالتعويض على أساس عدم البناء وما افترضته الماده 177 من القانون المدنى من خطا حارس المبنى بأنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها. (50)
خامساً :- ليس للمحاكم الجنائية ان تفصل فى دعوى الضمان
تنص الماده 253/4 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-
" ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ولا ان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنيه والمسئول عن الحقوق المدنيه والمؤمن لديه"
ومن دعاوى الضمان دعوى ضمان العيوب الخفيه فى الشئ المبيع متى اشتراه انسان من متهم بسرقته أو بإخفائه حاله كونه متحصلا من سرقه او من نصب او من خيانه أمانه او اذا اشتراه من كان ضحيه جريمه احتيال او غش تجارى حتى اذا اقيمت دعوى جنائية عن جريمه الاحتيال او الغش التجارى امام القضاء الجنائى فلا يمكن على أيه حال ان تقام امام نفس القضاء دعوى الضمان ولو كانت ناشئة عن واقعه الاحتيال او الغش التجارى(51)
الباب الرابع :-الحكم فى الدعوى المدنية التبعية
الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.
لما كان التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنيه ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)
لذلك فى معرض الحديث عن الحكم فى الدعوى المدنيه سنتحدث فى هذه النقاط :-
1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائية.
3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج)
4- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه.
5- اغفال المحكمه الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية .
6- البراءه واثرها على الحكم فى الدعوى المدنيه.
أولاً :- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
تنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية (2)على :-
" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "
كما تنص الماده 311 على انه :-
" يجب على المحكمه ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها "
ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه" (1)
هذا وان كان المشرع قد ألزم القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251 اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-
" ومع ذلك اذا رأت المحكمه ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات "
ومما سبق يتضح انه اذا رأت المحكمه انه يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح الخاص.
ومسأله تقدير هل الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع.
هذا الا ان المحكمه الجنائية لا تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى – المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)
واذا كان الأصل هو عدم انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى حالات ثلاث :-
1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص المادة 259/2 والتى جاء بها :-
" انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "
2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واستئناف المدعى المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .
3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)
ثانياً :- خضوع الدعوى المدنيه التبيعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه.
وذلك عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :-
" يتبع الفصل فى الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون "
وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه للجنائية فيما يتعلق بسير المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها عموماً .
وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2)
وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)
الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)
ذلك وتنص الماده 225 اجراءات جنائية على أنه :-
" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل
ثالثاً :- ترك الدعوى المدنيه التبعية وأثره:-
وهو المنصوص عليه فى المواد من 260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :-
1-الترك الصريح.
اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"
ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :-
" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر"
وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق.
أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر.
ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها.
جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.
وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :-
" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"
وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)
ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)
2 – الترك الضمنى:-
وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :-
" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة
وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :-
أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه
وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .
ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة.
ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها.
هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)
أثار الترك :-
يترتب على ترك المدعى لدعواه المدنيه سواء كان الترك صريحا او ضمنياً عده أثار:-
1- لا أثر للترك على الدعوى الجنائية .
تنص الماده 260 اجراءات جنائية فى فقرتها الثانية على انه :-
" ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه الفصل فيها "
وقضى بأن تنازل المدعى بالحق المدنى لايؤثر الا على الدعوى المدنيه ولايترتب عليه اسقاط الدعوى العموميه لأن قيام الدعوى العموميه مرتبط بالصالح العام. (2)
غير ان الملاحظ ان المحاكم فى كثير من الاحوال بمجرد ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه تقضى ببراءه المتهم فى الدعوى الجنائية وتؤسس ذلك على عدم كفايه الدليل على الواقعه (3)
لكنه اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنيه التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك امر هام يمس المصلحه العامه بحيث لم تر النيابه العامه محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . (1)
وهذا لامجال لتطبيقه الا فى حاله الجنحه المباشرة ومسأله السير فى الدعوى الجنائية او عدم السير فيها رغم عدم حضور المدعى امر يرجع للنيابه العامه فاذا ما رأت فى موضوع الجنحه المباشرة المطروحه امر يمس المجتمع تطلب من المحكمه السير فى اجراءات الدعوى العمومية ومحاكمه المتهم.
2- سقوط حق المدعى فى الادعاء امام المحكمه الجنائية :-
وذلك بنص الفقره الاخيره من الماده 260 والذى جاء على النحو التالى:-
" ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمه الجنائية " (2)
وعلى ذلك اذا قضت المحكمه باعتبار المدعى تاركا لدعواه المدنيه سقط حق هذا المدعى فى الادعاء مره ثانيه امام ذات المحكمه عن ذات الفعل المجرم وهذا لا يمنع المضرور من الادعاء مره اخرى قبل ذات المتهم او المسئول المدنى عن فعل آخر وعلى سبيل المثال متهم مقدم بتهمتى اصابه خطأ واتلاف منقولات وهذه المنقولات تخص ذات الشخص المصاب والذى ادعى امام المحكمه قبل المتهم عن اصابته ثم ترك دعواه المدنيه تلك فهذا لا يمنع ذات المضرور من الادعاء أمام ذات المحكمة فى ذات الدعوى عن تلفيات سيارته.
وكذلك لايؤثر ترك مدعى لدعواه على موقف مدع آخر ولو عن ذات العمل المقدم به المتهم للمحاكمه وقد أحدث هذا العمل اضرار للعديد من الاشخاص .
3- لايؤثر الترك على حق المدعى فى اقامه دعواه امام المحاكم المدنيه.
تنص الماده 262 على أنه:-
" اذا ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه المرفوعه امام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها امام المحاكم المدنيه ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوعه به الدعوى "
ويترتب على ترك المدعى لدعواه الغاء جميع اجراءات الخصومه بينه وبين المدعى عليه واعاده الحال الى ما كان عليه قبل الادعاء وهذا الترك لايمس أصل الحق بشئ فيجوز للمدعى ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه مطالبا بالحق الذى سبق له ان طالب به امام المحكمه الجنائية فى الدعوى المدنيه التبعيه وترك الدعوى الا اذا كان المدعى قد صرح امام المحكمه الجنائية بتنازله عن الحق المدنى.
4- يترتب على الترك استبعاد المدعى عليه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
تنص الماده 263 على أنه:-
" يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى "
ويترتب على الترك استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى ولايبق هذا المسئول بعد الترك الا فى حالتين:-
أ – اذا كان قد تدخل فى الدعوى من تلقاء نفسه عملا بالماده 254 اجراءات
ب – اذا كان قد أدخل من قبل النيابه العامه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه عملا بالماده 253 اجراءات .
5- يترتب على الترك الزام المدعى المدنى بالمصاريف السابقه على الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه.
تنص الماده 260/1 اجراءات جنائية على :-
" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"
اذ تنص الماده 320/2 اجراءات على أنه:-
" الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنيه بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى …"
وبذلك يلتزم المدعى المدنى بمصاريف دعواه مع عدم المساس بحق المتهم فى الرجوع على المدعى بدعوى مباشره بالبلاغ الكاذب قبل ذلك المدعى .
رابعاً :- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه:-
تنص الماده 259/2 اجراءات جنائية على أنه:-
" واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها "
فعلى المحكمه عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية ان تفصل فى الدعوى المدنيه المروفعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص" (1)
وهذه حاله استثنائيه تنفصل فيها الدعوى المدنيه عن الجنائيه يصدر القاضى الجنائى قضاؤه فى الدعوى المدنيه فقط وذلك استثناءا من اصل عام بقضى بوجوب الفصل فى الدعويين بحكم واحد.
ويكون انقضاء الدعوى الجنائية لأحد هذه الاسباب :-
1- وفاه المتهم :-
عملا بنص الماده 14 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :-
" تنقضى الدعوى الجنائية بوفاه المتهم … "
فاذا ما اقيمت الدعوى الجنائية قبل المتهم وادعى المضرور قبله امام المحكمه الجنائيه وأعلن المتهم بدعواه المدنيه ثم توفى المتهم ( المدعى عليه ) قبل قفل باب المرافعه فهذا لايمنع المحكمه من قضائها فى الدعوى المدنيه فيكون لزاما عليها الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاه المتهم والفصل كذلك فى الدعوى المدنيه التبعيه ولو باحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه بعد ان تعطى المدعى أجلا لادخال ورثة المتهم فى الدعوى ( أو من يقوم مقامه ) فاذا لم يقم المدعى باعلان تقضى المحكمه بانقطاع سير الخصومه ( م130 مرافعات )
2- العفو عن العقوبه.
تنص الماده 76 من قانون العقوبات على أنه :-
" العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانه ولايمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك "
وعلى ذلك اذا انقضت الدعوى الجنائية بالعفو فإن ذلك لا يمكن ان يمس الفعل فى ذاته الذى قارفه المتهم ولايمحو الصفه الجنائية التى تظل عالقه به فإذا صدر على المتهم حكم فى الدعويين الجنائية والمدنيه من محكمه اول درجة واستانفه المتهم واثناء نظر الاستئناف صدر عفو عن العقوبه فإن أثر العفو ينصرف الى الدعوى الجنائية وحدها ولا يمس بأى حال الدعوى المدنيه التى تستند الى الفعل ذاته لا الى العقوبه المقضى بها ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى فى الدعوى المدنيه .(2)
3 – انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده.
و انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده أمام المحكمه افتراض بعيد الى حد كبير كما انه غير عملى وذلك اذا مانظرنا لنص الماده 17 من قانون الاجراءات حيث تنقطع المده بأى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام أو المحاكمه او بإجراءات الاستدلال اذا ماعلم بها المتهم بشكل رسمى ومع كل ذلك لايتصور حدوث انقضاء الدعوى جنائيه لمضى المده الا فى احوال شاذه واذا ما فرض حدوث ذلك فلا يكون له ثمة اثر على الدعوى المدنيه المرفوعه معها ومن ثم تستمر المحكمه فى نظرها لأنها لاتنقضى الا بمضى المده المقرره فى القانون المدنى.
وكما سبق وذكرنا فإنه من حق المحكمه الجنائية القضاء باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه اذا ما رأت ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيقات تثقل كاهل المحكمه.
خامساً :- اغفال المحكمة الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية.
تنص الماده 309 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:-
" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون…."
وبذلك – وكما ذكرنا فى موضع سابق – يجب على المحكمه أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد غير أنه من الوارد ان تفصل المحكمه الجنائية فى الدعوى الجنائية دون الالتفات للدعوى المدنيه وهنا ماذا يكون وضع الدعوى المدنيه ؟ بالاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية نجده لم يتعرض لهذا الفرض لكن هذا منصوص عليه فى قانون المرافعات بالماده 193 منه والتى يجب اعمالها لعدم تعارضها مع نصوص قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على:-
" اذا أغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بصحيفه للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"
وبذلك للمدعى الذى لم تتعرض المحكمه الجنائية لدعواه المدنية ان يعلن المدعى عليه بصحيفه للحضور امام المحكمه لنظر هذا الطلب المغفل وليس له ان يطعن على حكم المحكمه بالاستئناف لإغفالها الفصل فى دعواه وفى ذلك قضى:- لما كانت الماده 309 من قانون أ . ج تنص على ان " كل حكم …" وإذ كان من المقرر ان ولايه المحكمه الجنائية فى الاصل مقصوره على نظر ما يطرح امامها من الجرائم واختصاصها بالدعوى المدنيه الناشئه عنها هو استثناء من القاعده فيشترط الا تنظر الدعوى المدنيه الا بالتبعيه للدعوى الجنائيه بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمه فانه يتعين الفصل فى هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائيه معا بحكم واحد عملا بصريح نص الماده 309 فان هو اغفل الفصل فى احداها فانه يكون للمدعى بها ان يرجع الى ذات المحكمه التى فصلت فى الدعوى الجنائيه للفصل فيما اغفلته .. وذلك عملا بالقاعده المقرره فى الماده 193 من قانون المرافعات وهى قاعده واجبه الاعمال امام المحاكم الجنائيه باعتبارها من القواعد العامه فى قانون المرافعات المدنيه ولعدم وجود نص يخالفها فى قانون الاجراءات الجنائيه " (1)
سادساً :- البراءة وأثرها على الدعوى المدنيه التبعية.
لاخلاف فى أنه رغم الادانه فإنه يجوز للمحكمه ان تقضى برفض الدعوى المدنيه لأنه لاتلازم بين العقوبه والتعويض فقد ترى المحكمه مثلا ان المدعى المدنى لم يصبه ضرر حقيقى من الجريمه انما يدق البحث فى الصوره العكسيه حينما تقضى المحكمه بالبراءة هل يجوز فى هذه الحاله الحكم بالتعويض؟
كان قانون تحقيق الجنايات فى الماده 172 ينص على انه اذا كانت الواقعه غير ثابته أو لا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى اقامه الدعوى بها بمضى المده الطويله يحكم القاضى ببراءه المتهم ويجوز له ان يحكم بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم وقد جاء قانون الاجراءات الجنائيه الحالى فأغفل هذا النص. (2)
لكن ما أثر هذا الاغفال ؟
استقر الفقه والقضاء على انه اذا قضت المحكمه بالبراءة فان حقها فى الحكم فى الدعوى المدنيه يظل قائما فى ذلك فليس لها ان تحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنيه بسبب البراءة لكن مدى هذا الحق يتوقف على اسباب حكم البراءة كالتالى:-
1- اذا بنت المحكمه البراءة على ان الواقعه موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا فهذا لا يمنع ان تكون نفس هذه الواقعه فعلا خاطئا ضارا يوجب ملزوميه فاعله بتعويض الضرر ( م 163 مدنى) واذا بنت البراءة على امتناع مسئولية المتهم على امتناع العقاب او على انقضاء الدعوى الجنائيه لسبب خاص بها طارىء بعد رفع الدعوى المدنيه فلا يحول كل ذلك دون ان تحكم فى الدعوى المدنيه بالتعويض او برفضه طبقا لقواعد القانون المدنى دون غيرها.
2- اما اذا بنت البراءه على عدم حصول الواقعه اصلا او عدم صحتها او عدم صحه اسنادها الى المتهم فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسئولية الجنائيه والمدنيه تتطلب معا حصول الواقعه من جهه وصحه اسنادها لصاحبها من جهه اخرى. (3)
وقضى فى ذلك :- " الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمه يستلزم دائما رفض طلب التعويض " (1)
والحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالعقوبه فى الدعوى الجنائيه اذ أن الشارع اوجب على المحكمه ان تفصل فى الدعوى المدنيه فالفعل ولو لم يكن جريمه معاقب عليها قانونا الا انه قد يكون جنحه او شبه جنحه مدنيه يصح لمن ناله ضرر منه ان يطالب بتعويضه " (2)
الباب الخامس :- قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية
قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
كما سبق وبينا أنه عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات فإن الدعوى المدنيه التبعيه المنظوره أمام القضاء الجنائى تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالمحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن فى الدعوى المدنيه سنتعرض لأطراف الطعن ثم مواعيده ثم اطاره كالتالى:-
أولاً :- أطراف الطعن
وأطراف الطعن هم المدعى والذى يمكن ان يكون المجنى عليه نفسه او من ناله ضرر شخصى مباشر من الجريمه أياً ما كان او الممثل القانونى للمجنى عليه . والمدعى عليه يمكن ان يكون المتهم او المسئول عن الحق الذى او كليهما معا .
1- حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنيه.
** المعارضه : لاتجوز المعارضه على الاطلاق من المدعى المدنى وذلك بنص الماده 399 اجراءات جنائية
" لاتقبل المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه "
سواء كانت المعارضه فى حكم غيابى من اول درجه او من محكمه ثان درجه ولقد قضى:- " لاتجوز المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه فى الأحكام الغيابيه الصادره من محكمه الدرجة الثانية. (1)
وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه فى عدم تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائيه .
* الاستئناف :- تنص الماده 403 اجراءات جنائية على أنه :-
" يجوز استئناف الاحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً "
وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنيه حق قائم بذاته لاينصرف الى ما دون الدعوى المدنيه فلا يؤثر على الدعوى الجنائيه .
ولايمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه التى لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (1)
والعبره فى تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .(2)
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف ان تعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجه الثانيه التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحه امامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ماعليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم. (3)
* النقض :- عملا بنص الماده 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدنى الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمه آخر درجه فى احوال حددتها الماده حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنيه فقط اما اذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .
وجدير بالذكر انه ليس للنيابه العامه ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه المرفوعه من المدعى المدنى سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.
2- حق المتهم فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه .
* المعارضه :- عملا بنص الماده 398 اجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضه فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه والدعوى الجنائيه مجتمعين معا أو فى احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.
لكنه اذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائيه دون المدنيه فلا يحق للمدعى المدنى الحضور فى المعارضه حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائيه كذلك اذا حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدنى وعارض المتهم فتكون معارضته مقصوره عليه طبقا لقاعده نسبيه أثر الطعن . (4)
* الاستئناف :- اذا استأنف المتهم الدعوى المدنيه وحدها فيشترط ان تتجاوز الدعوى النصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك عملا بنص الماده 403 اجراءات جنائية اما اذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنيه ايا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائيه.
* الطعن بالنقض :- للمتهم الطعن بطريق النقض فى الدعوى المدنيه وكذلك فى الدعوى الجنائيه بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون اذا كان الحكم مبنى على مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه أو تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
3 – حق المسئول المدنى فى الطعن .
* المعارضه :- للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بالمعارضه فى الحكم الغيابى الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائيه ( م 398 اجراءات ) .
حيث انه طرف فى هذه الخصومه .
* الاستئناف :- طبقا للماده 403 اجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائى الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابى او الاستئناف لحكم حضورى بالنسبه له.
* النقض :- يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذى لايجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.
** طعن المسئول عن الحقوق المدنيه فى الدعوى الجنائيه.
لما كانت الماده 254 اجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنيه فى التدخل فى الدعوى الجنائيه فى أيه حاله كانت عليها فيثور التسائل : هل للمسئول عن الحق المدنى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه ؟
بمطالع قانون الاجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسأله لكنه أورد بالماده 398 اجراءات جنائية حق المسئول المدنى فى المعارضه ولم يحدد فى أى دعوى أهى المدنيه فقط أم الجنائيه فقط ام كليهما.
أما بالنسبه لحق الاستئناف فلم تنص الماده 402 اجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدنى فى الاستئناف بالنسبه للدعوى الجنائيه.
وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد فى الماده 254/1 ، التى وضعت فيما بعد اثناء مناقشه المشروع الاصلى فى لجنه الاجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدوله ولم يلتفت واضعوها الى بحث مدى
حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائيه فى الطعن فى الحكم الصادر فيها. (1)
الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدنى على الطعن فى دعواه المدنيه فقط .
ثانياً :- مواعيد الطعن
** ميعاد المعارضه :-
طبقا للماده 398 اجراءات جنائية فميعاد المعارضه هو عشرة ايام من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابى مع مراعاه المسافه القانونية مع عدم احتساب يوم الاعلان.(2)
ويكون الاعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدنى:-
** ميعاد الاستئناف :-
تنص الماده 406 على أنه :-
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمه التى أصدرت الحكم فى ظرف عشره ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضورى او الحكم الصادر فى المعارضه او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضه ( عشره ايام من تاريخ الاعلان) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن .
** ميعاد النقض :-
طبقا لنص الماده 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات اجراءات الطعن بالنقض والمعدله بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض فى ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضه او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه .
ثالثاً:- اطار الطعن فى الحكم بالدعوى المدنيه
كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنيه تخضع لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالاحكام واجراءاتها وطرق الطعن ..
لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها:-
** عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.
اى انه اذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسىء لمركزه فى الدعوى فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدنى وحده فلا يجوز للمحكمه ان تقضى بالغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زياده المبلغ المقضى به وذلك باجماع آراء قضائها . والعبره بمنطوق الحكم دون اسبابه (1)
** عدم التعارض بين الحكم الجزئى والاستئنافى
قد يترتب على استئناف المدعى المدنى وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم اول درجه حينما يقضى بالغاء حكم اول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنيه وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابه حكم اول درجه الصادر بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه فحكم اول درجه وقد صار نهائى فى الشق الجنائى الا انه لايقيد المحكمه الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .
فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الاخرى مما لايمكن معه التمسك بحجيه الحكم الجنائى . (2)
**عدم امكان التجرئه فى النقض .
اذا كان التضارب السابق بيانه فى البند السابق حدوثه امرا متصورا اذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدنى وحده الا ان طعنه ينصرف بطبيعه الحال الى الحكم فى الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبه للمسئول المدنى كذلك المتهم اذا طعن فى الحكم فى الدعوى المدنيه وحده .
اما اذا طعن المتهم فى الحكم الجنائى للدعوى الجنائية باوجه تنصرف للدعوى المدنيه فان من سلطة محكمة النقض افاده المسئول المدنى من الطعن و لو لم يستند هو فى طعنه اليها وكذلك اذا كان الطاعن هو المسئول المدنى فيستفيد المتهم من طعن الاول فى أمور لم يستند اليها فى طعنه
هوامش
(1) المسئولية الجنائية فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية م / عز الدين الدناصورى ، د / عبد الحميد الشواربى طبعة 1993 صـ1 ـ .
(2) شرح قانون الاجراءات الجنائية أ . د / عمرو الوقاد طبعة 2001 صـ 384ــ .
(3) فى ذلك المسئوليتان الجنائية والمدنية فى القتل والاصابة الخطأ فى ضوء الفقه والقضاء م / عز الدين الدناصورى ، د / عبد الحميد الشواربى ط 1996 ص 321 وما بعدها .
(4) الجريدة الرسمية العدد 13 فى 28/3/1996 وهو القانون المعدل لأحكام قانون الأحداث 31/1974 .
(5) الطعن 1801 /53 ق جلسة 9/2/1984 و فى ذات المعنى طعن 569/53 ق جلسة 14/6/1983 س34 صـــ770.
(6) نقض جنائى 5/1/1984 طعن 5992/53 ق
(7) وتنص الماده 238/1 عقوبات على انه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانينوالقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
(
د/ محمد عبده الغريب "الدعوى الناشئه عن الجريمه" طبعة 1994 صـ52ـ
(9) مشكلات الاجراءات الجنائية د / رؤوف عبيد طبعة3 لسنة 1980 الجزء 2 صـــ399
(10)الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية د/ احمد فتحى سرور الطبعه 4 لسنه 1981 صــ166.
(11)يراجع فى ذلك شرح قانون الاجراءات الجنائية د / فوزية عبد الستار طبعه 1986 صــ44 .
(12)المرجع السابق صـ44 وذات المعنى النقض 15/1/45 مجموعه القواعد القانونية ج6 رقم 457 صـ594
(13) تنص الماده 266 من قانون الاجرءات الجنائية على انه:- " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون "
(14) نقض 16/11/1954 محكمه النقض س6 رقم 64 صـــ92
(15) الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية د / احمد فتحى سرور المجلد الاول طبعه 4 لسنه 1981 صـ259-260.
(16) الوسيط فى الاجراءات الجنائية المجلد الأول جزء 1،2 د/ فتحى سرور طبعه سنه 1981
8/6/1948
(17) مجموعه القواعد القانونية جــ7 قـ 624 صــ588
(18) نقض 5/3/1972م أحكام النقض س23 صــ262 رقم 63
(19) شرح قانون الاجراءات الجنائية د/ فوزيه عبد الستار ط 1986 صــ181 ومابعدها
(20) نقض 23/12/1940 مجموعه القواعد القانون